نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 259
الثالث من أحكام الميت ( التكفين ) بلا اشكال فيه ، وفي عدم وجوبه عينا على أحد إلاَّ عرضا ، ولا في مال الشخص المكفّن ، بل يجب بذله ولو عن بدل وعوض ، لأصالة حرمة ماله . وفي عباديته قولان ، والمشهور توصليته ، للأصل على المختار ، بل للإطلاقات أيضا . ( ويجب تكفينه في ثلاثة أثواب ) على المشهور ، خلافا لسلاّر المكتفي بالواحد [1] ، للصحيحة المشتملة على « ثلاثة أثواب ، أو ثوب تام يواري جسده كله فما زاد فهو سنة » [2] . وفي الكافي بالواو بدل « أو » [3] ، ومع هذا الاختلال لا حجية فيها قبال النصوص المستفيضة المشتملة على الثلاثة سوى العمامة [4] . والمشهور أنّ الثلاثة المزبورة هي : ( مئزر وقميص وإزار ) ، والمراد من المئزر : هو الإزار ، لما في رواية عمار من تحديد الإزار بما يغطَّي الصدر والرجلين [5] ، وهو غير القميص وغير اللفافة ، فلا بد أن يكون شيئا في قبالهما المعبّر عنه بالإزار تارة [6] ، وبالمئزر [7] أخرى . وفي خبر آخر « قميص وإزار وبرد يلف فيه » [8] ، الظاهر في كون الإزار
[1] المراسم : 47 . [2] وسائل الشيعة 2 : 726 باب 2 من أبواب التكفين حديث 1 . [3] الكافي 3 : 144 باب تحنيط الميت وتكفينه حديث 5 . [4] وسائل الشيعة 2 : 726 باب 2 من أبواب التكفين . [5] وسائل الشيعة 2 : 745 باب 14 من أبواب التكفين حديث 4 . [6] وسائل الشيعة 2 : 745 باب 14 من أبواب التكفين حديث 4 . [7] في عبارة الفقهاء طبعا . [8] وسائل الشيعة 2 : 728 باب 2 من أبواب التكفين حديث 13 .
259
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 259