responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 259


الثالث من أحكام الميت ( التكفين ) بلا اشكال فيه ، وفي عدم وجوبه عينا على أحد إلاَّ عرضا ، ولا في مال الشخص المكفّن ، بل يجب بذله ولو عن بدل وعوض ، لأصالة حرمة ماله .
وفي عباديته قولان ، والمشهور توصليته ، للأصل على المختار ، بل للإطلاقات أيضا . ( ويجب تكفينه في ثلاثة أثواب ) على المشهور ، خلافا لسلاّر المكتفي بالواحد [1] ، للصحيحة المشتملة على « ثلاثة أثواب ، أو ثوب تام يواري جسده كله فما زاد فهو سنة » [2] . وفي الكافي بالواو بدل « أو » [3] ، ومع هذا الاختلال لا حجية فيها قبال النصوص المستفيضة المشتملة على الثلاثة سوى العمامة [4] .
والمشهور أنّ الثلاثة المزبورة هي : ( مئزر وقميص وإزار ) ، والمراد من المئزر : هو الإزار ، لما في رواية عمار من تحديد الإزار بما يغطَّي الصدر والرجلين [5] ، وهو غير القميص وغير اللفافة ، فلا بد أن يكون شيئا في قبالهما المعبّر عنه بالإزار تارة [6] ، وبالمئزر [7] أخرى .
وفي خبر آخر « قميص وإزار وبرد يلف فيه » [8] ، الظاهر في كون الإزار



[1] المراسم : 47 .
[2] وسائل الشيعة 2 : 726 باب 2 من أبواب التكفين حديث 1 .
[3] الكافي 3 : 144 باب تحنيط الميت وتكفينه حديث 5 .
[4] وسائل الشيعة 2 : 726 باب 2 من أبواب التكفين .
[5] وسائل الشيعة 2 : 745 باب 14 من أبواب التكفين حديث 4 .
[6] وسائل الشيعة 2 : 745 باب 14 من أبواب التكفين حديث 4 .
[7] في عبارة الفقهاء طبعا .
[8] وسائل الشيعة 2 : 728 باب 2 من أبواب التكفين حديث 13 .

259

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست