responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 256


النص المختص بهما [1] ، وبعض الأعاظم ألحق مطلق المحدود بهما ، وفيه نظر .
ويشترط فيه غسله قبل الحد والرجم ، وموته بهما ، وإلاَّ فيغسّل بعد موته ، للعمومات ، بعد اختصاص النص بمن ذكر ، وأيضا فالظاهر من النصوص كون غسله كغسل غيره ، فلا بد أن يكون مثله كما وكيفا حتى في مسقطية غسله عن غسل سائر أحداثه الطارئة بعد غسله ، بلا احتياج إلى غسل آخر ، إلاَّ بلحاظ غاية أخرى غير تطهير بدنه ، لعدم اقتضاء دليل الاجزاء أزيد مما ذكر ، كما لا يخفى .
خامسها : لا اشكال ظاهرا في وجوب غسل ما يصدق عليه البدن ، لخبر طلحة الوارد في الصلاة ، الملحق بها الغسل بعد عدم القول بالفصل [2] ، مضافا إلى كونه من لوازمها ، المستفاد حكمه ثبوتا وسقوطا من فحوى ما ورد في صلاته ، وفي النص المزبور التصريح بعدم الغسل في غير ما يصدق عليه البدن من يد أو رجل أو رأس .
ويجب أيضا غسل مجموع عظامه الخالية عن اللحم ، للنص الوارد في أكيل السبع [3] . ويلحق به في الوجوب ما اشتمل على القلب ، لخبر البزنطي [4] ، وكذلك المشتمل على الصدر واليدين ، للنص الوارد في صلاة الميت [5] ، الملحق بها الغسل أيضا تبعا كما ذكرنا .
وأما غير هذه الصور ففي وجوب الغسل نظر ، إذ غاية ما يدل عليه ما



[1] وسائل الشيعة 2 : 703 باب 17 من أبواب غسل الميت حديث 1 .
[2] وسائل الشيعة 2 : 816 باب 38 من أبواب الصلاة الجنائز حديث 6 .
[3] وسائل الشيعة 2 : 815 باب 38 من أبواب صلاة الجنازة حديث 1 .
[4] وسائل الشيعة 2 : 817 باب 38 من أبواب صلاة الجنازة حديث 12 .
[5] وسائل الشيعة 2 : 815 باب 38 من أبواب صلاة الجنازة حديث 4 .

256

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست