responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 255


والمراد من سبيل الله في المقام : خصوص حماية الدين ، لمناسبة المورد ، لا ما يراد به في باب الزكاة .
وفي جملة من النصوص تخصيص السقوط بصورة عدم إدراكهم وفيهم رمق [1] ، ولكن قضية سعد بن ربيع [2] تدفعه ، فلا بد من حمل القيد على صورة انتهاء القتال ، أو خروجه عن المعركة ، بضميمة حملها على كون الرمق قرينة عدم الموت في المعركة أو حين القتال ، لا أن له مفهوما كي يقتضي عدم وجوب الغسل مع عدم رمقهم ، حتى مع العلم بموتهم في غير حال القتال ، فيختص سقوط الغسل بمن كان في حال القتال وفي المعركة ، وهو المنصرف إليه من الأخبار [3] ، وفي غيره يجب التفصيل ، للنصوص [4] .
فلو شك حينئذ في انه مات في المعركة ، أو في غيرها ، أو حال القتال أم بعده ، فاستصحاب عدم اتصافه بما استثني من مطلقات وجوب الغسل وجه ، نعم لو لا انصراف أخبار السقوط عما ذكر كان المرجع هو الإطلاق ، كما لا يخفى .
ويختص سقوط الكفن بحال وجود الثياب ، لانصراف أخباره إلى ذلك ، وإلاَّ فمع عدمها يجب التكفين ، كما صنع رسول الله صلَّى الله عليه وآله بحمزة ، وفي النص تعليله بأنه جرّد من ثيابه [5] .
وممن يسقط عنه الغسل أيضا المرجوم أو المحدود قصاصا ، كما في



[1] وسائل الشيعة 2 : 698 - 700 باب 14 من أبواب غسل الميت حديث 1 و 2 و 7 و 9 .
[2] سيرة ابن هشام في هامش الروض الآنف 2 : 141 .
[3] وسائل الشيعة 2 : 698 باب 14 من أبواب غسل الميت .
[4] وسائل الشيعة 2 : 698 باب 14 من أبواب غسل الميت .
[5] وسائل الشيعة 2 : 700 باب 14 من أبواب غسل الميت حديث 7 .

255

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست