نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 254
المنفصل عن البلوغ [1] ، بتقريب استصحاب أحكام الشرائع السابقة [2] . وفي إلحاق ولد الزنا بالمسلمين اشكال ، لو لا دعوى حكم العرف بالإلحاق . ويرفع اليد عن حكمهم ، بالمقدار الذي ثبت الردع عنه شرعا ، وهو مخصوص بباب التوارث ، ويبقى غيره من الطهارة وتغسيله وأمثالهما بحاله . نعم في إلحاق المسبي بالسابي في المقام إشكال ، فالبراءة تقتضي عدمه ، لو لا الإلحاق من جهة أخرى ، لكونه في دار الإسلام ، أو كونه ولد المسلم ، وهكذا . رابعها : الشهيد لا يغسّل ولا يكفّن ، ويدفن في ثيابه ، وفسّر بمن قتل في سبيل المحاماة عن الدين ، وعليه النصوص المعتبرة بمن قتل في سبيل الله تارة [3] ، وقتل بين الصفين أخرى [4] ، وبالشهيد ثالثة [5] . وبقيد الأول يرفع اليد عن إطلاق الأخيرين .
[1] الاستصحاب في المنفصل جنونه عن البلوغ أوضح ، لأنه إن بلغ مسلما ثم جن ، أو بلغ كافرا ثم جن ، كان استصحاب حكمه قبل جنونه أوضح من استصحاب حكمه حال صغره ، لأنّ في هذا الأخير شبهة اختلاف الموضوع ، بخلاف الأول فإنه استصحاب حكمي مستقيم لا شبهة فيه ، فلا موقع لاستعمال لفظة ( حتى ) في المقام كما لا يخفى . [2] أي تقريب الاستصحاب في المقام نظير تقريب استصحاب أحكام الشرائع السابقة ، وذلك لأنّ وجوب التغسيل بالنسبة إلى ميت هو في الآن لا يمكن إثباته باستصحاب وجوب سابق متيقن ، إذ لم يثبت أنّ المكلفين في هذا الآن كانوا موجودين في الآن السابق ، فكان يجب عليهم تغسيل هذا الميت يقينا ، كي يستصحب ذلك الآن اللاحق ، فلا بدّ لتوجيه الاستصحاب المذكور من التوجيهات التي ذكروها لتقريب استصحاب الشرائع السابقة ، وقد ذكرها الشيخ في الأمر الخامس من تنبيهات الاستصحاب فراجع . [3] وسائل الشيعة 2 : 700 باب 14 من أبواب غسل الميت حديث 7 و 9 . [4] وسائل الشيعة 2 : 698 باب 14 من أبواب غسل الميت حديث 3 . [5] وسائل الشيعة 2 : 699 باب 14 من أبواب غسل الميت حديث 5 و 8 و 10 .
254
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 254