responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 248


الحياة ، بل وفي صحيحة حماد التصريح بالغسل مع ستر خصوص عورته [1] ، فما في بعض النصوص من غسله من وراء الثياب [2] محمول على الاستحباب .
ومنها : الزوجان ، للنصوص المستفيضة المشتملة بعضها على نفي البأس ، « وإنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهة أن ينظر زوجها إلى شئ يكرهونه » [3] ، وظاهر هذا التعليل جواز غسله مكشوفا حتى بعورته ، غاية الأمر استقباح أهله وعصبيتهم باعث منعه ، لا أنه ممنوع شرعا .
وبمثله يرفع اليد عن عموم ما دل على « وضع شئ على العورة » [4] .
وفي بعض الأخبار [5] التفصيل [6] بين تغسيل الزوج فيجوز ، والزوجة فلا يجوز ، معللا بانّ « موت الزوجة أخرجها عن عدتها » ، فلا بد من حمل النصوص المجوزة السابقة على مراتب الكراهة .
ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة ، والحرة والأمة ، والمطلقة رجعية في عدتها أيضا بحكمها ، بلا إشكال ، للإطلاقات .
ثم أنّ ظاهر قوله « المرأة تموت في السفر في أرض ليس فيها إلاَّ الرجال تدفن بلا غسل ، إلاَّ أن يكون زوجها معها » [7] تخصيص خصوص الزوج ، فيبقى المولى تحت كلية اشتراط المماثلة .



[1] وسائل الشيعة 2 : 714 باب 24 من أبواب غسل الميت حديث 3 .
[2] وسائل الشيعة 2 : 705 باب 20 من أبواب غسل الميت .
[3] وسائل الشيعة 2 : 713 باب 24 من أبواب غسل الميت حديث 1 .
[4] وسائل الشيعة 2 : 705 باب 20 من أبواب غسل الميت .
[5] وسائل الشيعة 2 : 713 و 716 باب 24 من أبواب غسل الميت حديث 11 و 13 .
[6] التفصيل بين جواز النظر من الزوجة إلى زوجها ، وعدم جواز النظر من الزوج إلى زوجته ، أو التفصيل بين جواز التغسيل وعدمه .
[7] وسائل الشيعة 2 : 709 باب 21 من أبواب غسل الميت حديث 4 .

248

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست