نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 248
الحياة ، بل وفي صحيحة حماد التصريح بالغسل مع ستر خصوص عورته [1] ، فما في بعض النصوص من غسله من وراء الثياب [2] محمول على الاستحباب . ومنها : الزوجان ، للنصوص المستفيضة المشتملة بعضها على نفي البأس ، « وإنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهة أن ينظر زوجها إلى شئ يكرهونه » [3] ، وظاهر هذا التعليل جواز غسله مكشوفا حتى بعورته ، غاية الأمر استقباح أهله وعصبيتهم باعث منعه ، لا أنه ممنوع شرعا . وبمثله يرفع اليد عن عموم ما دل على « وضع شئ على العورة » [4] . وفي بعض الأخبار [5] التفصيل [6] بين تغسيل الزوج فيجوز ، والزوجة فلا يجوز ، معللا بانّ « موت الزوجة أخرجها عن عدتها » ، فلا بد من حمل النصوص المجوزة السابقة على مراتب الكراهة . ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة ، والحرة والأمة ، والمطلقة رجعية في عدتها أيضا بحكمها ، بلا إشكال ، للإطلاقات . ثم أنّ ظاهر قوله « المرأة تموت في السفر في أرض ليس فيها إلاَّ الرجال تدفن بلا غسل ، إلاَّ أن يكون زوجها معها » [7] تخصيص خصوص الزوج ، فيبقى المولى تحت كلية اشتراط المماثلة .
[1] وسائل الشيعة 2 : 714 باب 24 من أبواب غسل الميت حديث 3 . [2] وسائل الشيعة 2 : 705 باب 20 من أبواب غسل الميت . [3] وسائل الشيعة 2 : 713 باب 24 من أبواب غسل الميت حديث 1 . [4] وسائل الشيعة 2 : 705 باب 20 من أبواب غسل الميت . [5] وسائل الشيعة 2 : 713 و 716 باب 24 من أبواب غسل الميت حديث 11 و 13 . [6] التفصيل بين جواز النظر من الزوجة إلى زوجها ، وعدم جواز النظر من الزوج إلى زوجته ، أو التفصيل بين جواز التغسيل وعدمه . [7] وسائل الشيعة 2 : 709 باب 21 من أبواب غسل الميت حديث 4 .
248
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 248