responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 244


النصوص « ضرب يدي الميت » فإن كان ما هو المشهور إجماعا فهو ، وإلاَّ فالاحتياط يقضي بالجمع بينهما ، لعدم الاعتماد على مثل هذه الرواية .
* * * ثم انه لو خرجت منه نجاسة وجب إزالتها ، سواء خرجت بعد الغسل أم قبله ، وهو الظاهر من الأمر في خبر روح بن عبد الرحيم [1] وغيره ، واختصاص مورد السؤال بخروجها بعد الغسل لا يوجب تخصيص ظاهر سوقه في وجوب إزالة النجاسة ، نعم صريح النص عدم مانعية النجاسة اللاحقة للغسل حيث أفاد « ولا يعاد الغسل » [2] .
وفي التعدي إلى النجاسة السابقة وعدم مانعيتها ، ولو في فرض عدم تنجس ماء الغسل نظر ، إذ الظاهر من الأمر بالغسل في المقام ، مثل الأمر به في سائر المقامات ، كون الغسل واردا على محل خال عن النجاسة العرضية ، وربما يوهمه أيضا قضية مماثلته مع غسل الجنابة ، وإن كان في دلالة أمثال هذه الوجوه ، خصوصا مع كون غسله واردا على النجاسة لا محالة ، نظر وتأمل .
ثم أنّ مقتضى الخبر السابق - بإطلاقه الشامل للخروج بعد الكفن المستلزم لتلوث الكفن - أيضا جواز الاكتفاء بإزالة النجاسة عن كفنه ، بلا احتياج إلى تغيير كفنه .
ويؤيده رواية الكاهلي [3] وغيرها المشتملة على الأمر بقرض الكفن ، وظاهره وإن كان يوهم تعيين كيفية الإزالة به ولكن يمكن حمله على



[1] وسائل الشيعة 2 : 723 باب 32 من أبواب غسل الميت حديث 1 .
[2] وسائل الشيعة 2 : 723 باب 32 من أبواب غسل الميت .
[3] وسائل الشيعة 2 : 753 باب 24 من أبواب غسل التكفين حديث 3 .

244

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست