نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 243
قبل الدفن ، فالظاهر عدم الاجزاء ، بل إطلاق الدليل يقتضي وجوب التدارك . ولو تمكنت بعد الدفن لا يجدي شيئا ، على تقدير حرمة النبش ، على ما سيأتي . نعم لو خرج من القبر ففي عود الوجوب بعود التمكن وجه ، سيأتي . نعم لو خرج من القبر ففي عود الوجوب بعود التمكن وجه ، للإطلاقات ، بل للاستصحاب التعليقي أو التنجيزي الثابت لعنوان « الميت الذي لم يدفن » ، لو لا معارضة الثاني [1] باستصحاب سقوطه [2] إلاَّ بدعوى محكومية الثاني [3] بالأول ، فتأمل . ( ولو خيف تناثر لحمه أو جلده تيمّم ) ثلاث مرات ، حسب ما قلنا من اقتضاء كل طهور وغسل تيمما مستقلا . وما في خبر زيد المشتمل على الأمر بتيمم المجدور [4] ، لا إطلاق فيه من تلك الجهة كي يتمسك بإطلاقه ، لكفاية تيمم واحد بدل الأغسال . كما أنّ ما في بعض الأخبار من الحكم بسقوط التيمم عن الميت بسبب فقد الماء [5] ولو لاحتياج غيره إلى غسل الجنابة ، مطروح ولو لاختلال متنه ، إذ في نسخة أخرى الأمر بتيمم الميت [6] ، كما لا يخفى . ثم أنّ المعروف ضرب يدي المباشر في تيمم الميت ، وقيل : في بعض
[1] أي الاستصحاب المذكور . [2] أي الاستصحاب حالة الدفن التي كان قد سقط الغسل فيها . [3] أي الاستصحاب الثاني محكوم بالاستصحاب الأول ، لأنه بعد فرض ثبوت موضوع الوجوب يرتفع الشك في بقاء السقوط . وهذا في معنى الحكومة ونتيجتها وليست نفسها ، لأن أحد الشكين ليس مسببا عن الآخر ، بل مجرد ارتفاع أحد الشكين بإثبات موضوع الآخر . [4] وسائل الشيعة 2 : 702 باب 16 من أبواب غسل الميت حديث 3 . [5] التهذيب 1 : 109 حديث 285 ، الاستبصار 1 : 101 حديث 329 . [6] الفقيه 1 : 59 حديث 222 ، ووسائل الشيعة 2 : 987 باب 18 من أبواب التيمم حديث 1 .
243
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 243