responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 236


به جمع ، نعم حكي عن الفقه الرضوي [1] .
وفي إثبات الاستحباب الشرعي بمثل ذلك نظر ، بل وبكثير من النصوص أيضا يشكل أمر ثبوت الاستحباب بمحض معموليتها لدى الأصحاب ، لاحتمال كون مدرك عملهم قاعدة التسامح ، وهي لا تفي عندنا لإثبات الاستحباب الشرعي ، خصوصا بعد عدم شمول القاعدة للفتوى رأسا .
وحينئذ فلا يكون الأمر في هذه المقامات إلاَّ من باب الانقياد ، وتحصيل الثواب برجاء الواقع كما لا يخفى ، ومن هنا ظهر لك الحال في باقي المستحبات الواردة في المقام وغيره .
ومما ثبت نصا : تغميض عينيه ، وأطباق فمه ، ومدّ يديه ، وإعلام المؤمنين بتشييع جنازته ، للنصوص الواردة في كل واحد [2] ، عدا إعلام المؤمنين ، حيث انه مستفاد من استحباب إسراعهم إذا دعوا [3] ، وفي الاستفادة نظر .
ثم إنّ هذه الأحكام ثابتة بعد موته ، وليست من أحكام احتضاره وإن اقترنت به ، ومن ثم جعلت من تبعات أحكامه .
( و ) يستحب أيضا ( تعجيل أمره إلاَّ مع الاشتباه ) ، للنصوص الآمرة بالتعجيل [4] ، المحمولة لدى الأصحاب على الاستحباب عند القطع بالموت ، وأما مع الاشتباه فتستصحب الحياة ، ( فيرجع ) في رفع اليد عنها ( إلى الأمارات ) ، على ما في بعض النسخ ، ونسختنا خالية عن هذه



[1] الفقه المنسوب للامام الرضا ( ع ) : 165 .
[2] وسائل الشيعة 2 : 672 باب 44 من أبواب الاحتضار و 726 باب 2 من أبواب التكفين .
[3] وسائل الشيعة 2 : 660 باب 34 من أبواب الاحتضار حديث 1 و 2 و 3 .
[4] وسائل الشيعة 2 : 675 باب 47 من أبواب الاحتضار .

236

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست