responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 235


ولكن اقترانه ببعض التعليلات يوهن ظهوره في الوجوب فتوى .
وعلى أي حال فإن أمكن التشبّث بفهم الأصحاب من أمثال هذه النصوص ، فإطلاقها شاملة للصغير والكبير ، والحر والعبد ، والرجل والمرأة .
وفي شمول مثل هذه الإطلاقات - ولو بقرينة التعليل في بعضها [1] - للكافر وللمخالف أيضا نظر ، اللهم إلاَّ أن يثبت إجراء أحكام المسلمين عليهم حتى في مثل هذا الحكم ، خصوصا مع كون التعليل بالنسبة إلى بقية المطلقات من قبيل القرائن المنفصلة .
وفي اختصاص مثل هذا الحكم أيضا بصورة اذن الولي مثل سائر أحكام الميت نظر ، لاختصاص دليل اعتبار اذن الولي بالأحكام الثابتة بعد موته ، المنصرفة عن مثل هذا الحكم ، فلا أقل من الشك ، فتبقى المطلقات باقية بحالها .
ومع الجهل بالقبلة يجب التبعيض في الاحتياط المنتهي إلى لزوم تحصيل الظن بها مهما أمكن ، وإلاَّ فيتخيّر الولي ، جريا على قواعد العلم الإجمالي ، فتدبّر .
( ويستحب تلقينه الشهادتين ، والإقرار بالنبي والأئمة عليهم السّلام ، وكلمات الفرج ، وقراءة القرآن ) ؛ للنصوص المشتملة على ذلك كله [2] .
وقوله : ( والإقرار بالنبي ) مستدرك بعد الشهادتين ، إذ لا معنى لإقراره إلاَّ الشهادة بنبوته ورسالته ، كما أنّ المنصوص من القرآن يس والصافات [3] ، وليس نص به على الإطلاق في خصوص المقام وإن أفتى



[1] وسائل الشيعة 2 : 662 باب 35 من أبواب الاحتضار حديث 6 .
[2] وسائل الشيعة 2 : 663 - 667 باب 36 و 37 و 38 من أبواب الاحتضار .
[3] وسائل الشيعة 2 : 670 باب 41 من أبواب الاحتضار حديث 1 .

235

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست