نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 234
مسألة جواز وطئها قبل الاغتسال ، أيضا في غاية الإشكال ، فالاستصحاب في المقام يلحقه بحال الدم ، بعد عدم عموم زماني في « أَنَّى شِئْتُمْ » [1] ، كما لا يخفى . ثم إنّ الغسل فيه كغسل الحيض والاستحاضة ، لظهور الأوامر في ذلك ، وفي اقتضاء غسلها أيضا الوضوء كلام ، ظاهر جملة من نصوص الاستحاضة الكثيرة الاقتصار على الغسل [2] ، وفي جملة من الأخبار : « أي وضوء أنقى من الغسل » [3] المستلزم لكفايته عن الوضوء ، ومدار العمل عليها دون ما تقدّم . ( الفصل الخامس : في غسل الأموات ) وفيه بقية أحكام الميت ، ( ومباحثه خمسة ) : الأول : ( الاحتضار ) المأخوذ من حضور الموت ، أو الملائكة ، أو الأئمة عليهم السّلام ، ( ويجب فيه استقبال الميت إلى القبلة ، بأن يلقى على ظهره ، ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها ) بلا إشكال ، للسيرة المرتكزة في أذهان عامة المسلمين ، وإلاَّ ففيما تشبّثوا له من بعض النصوص [4] المشتملة على إثبات الحكم على عنوان الميت نظر ، إلاَّ بدعوى مجاز المشارفة . نعم في قضية ولد عبد المطلب [5] ظهور في الشمول لحال الاحتضار ،
[1] البقرة : 223 . [2] وسائل الشيعة 2 : 604 باب 1 من أبواب الاستحاضة . [3] وسائل الشيعة 1 : 515 باب 34 من أبواب الجنابة حديث 4 . [4] وسائل الشيعة 2 : 661 باب 35 من أبواب الاحتضار . [5] وسائل الشيعة 2 : 662 باب من أبواب الاحتضار حديث 6 .
234
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 234