responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 233


فعلى الأخير فلا إشكال في الأخذ بقاعدة عدم تداخل الأسباب أيضا ، وإلاَّ فيقع المعارضة بين الدمين بلا وجود مرجّح في البين حتى في الأسبقية ، فلا محيص إلاَّ من الرجوع إلى قواعد العلم الإجمالي ، بالجمع بين الوظائف من أول الدمين إلى آخرهما .
ومن هنا أيضا ظهر الحال بين صورة تعارض الحيض والنفاس السابق بفرض النقاء أقل من عشرة ، فإنه مع فرض وجود مقدار قابل للإلحاق بأيهما ، بمعنى اقتضاء الأخذ بكل منهما إلحاقه به ، فيؤخذ ويجري عليه الأحكام المشتركة ، للعلم به تفصيلا .
وأما في غيره فينتهي الأمر فيه إلى التعارض والتساقط ، فلا وجه لترجيح النفاس على ما دل على حيضية الثاني ، من العادة أو الصفات أو غيرهما ، فلا جرم ينتهي الأمر فيه إلى قواعد الشبهة المحصورة في الأطراف المشتبهة من الجمع بين الوظائف ، لو لا دعوى استصحاب الحدثية بعد الدم المتيقن ، واستصحاب الطهر قبله ، فتدبّر .
( و ) على أي حال فالمشهور أنّ ( حكمها حكم الحائض في جميع الأحكام ) ، بل ادعي عليه الإجماع ، فإن تم فهو ، وإلاَّ فلا دليل عليه عدا ما عرفت من « انه حيض محتبس » ، وقد تقدّم ما فيه .
وأضعف من ذلك استفادة الاشتراك من اقتران الحائض بالنفساء في النص الوارد في كثير من المقامات [1] ، إذ دلالته على الكلية المزبورة منظور فيها جدا .
وعليه ففي إجراء جميع الأحكام الثابتة للحائض في المقام ، حتى



[1] وسائل الشيعة 2 : 576 باب 30 من أبواب الحيض حديث 132 و 605 باب 1 من أبواب الاستحاضة ، حديث 5 .

233

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست