responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 232


من إمكان بيان كونه في الحقيقة الأولية ذلك ، نظير ما ورد من كون الشعير والحنطة من جنس واحد [1] ، وذلك لا يقتضي اشتراكهما فعلا في جميع الأحكام ، وحينئذ فالمرجع في المقامات المزبورة هو الأصل الجاري فيها ، مثبتا أم نافيا .
نعم لا شبهة في اعتبار فصل أقل الطهر بين النفاس والحيض اللاحق ، كما في خبر المغيرة [2] المعمول به لديهم .
ثم إنّ ذلك حكم نفاس ولد واحد ، وأما نفاس التوأمين فربما يصير النفاس حتى من ذات العادة أزيد من العشرة ، إذ مقتضى عدم تداخل الأسباب اقتضاء كل سبب نفاسا مستقلا ينتهي إلى العشرة أو ثمانية عشر ، على الاختلاف في ذات العادة وغيرها ، وحينئذ فمع اتصال دميها فلا اشكال .
وتوهم شمول إطلاقات التحديد في المقام أيضا منظور فيه ، إذ هي ناظرة إلى تحديد دم ولد واحد ، لا مجموع دميها .
ومع انفصالهما فإن كان بمقدار أقل الطهر فلا إشكال أيضا ما لم يتجاوزا عن حديهما ، وإن كان أقل : فإن أمكن إلحاق مقدار من الثاني بالأول على وجه يتداخلان فيه ، فلا شبهة أيضا في الإلحاق ، والحكم في زمان النقاء بالحدثية ، للاستصحاب ، بناء على اشتراط أقل الطهر ، وإلاَّ فيؤخذ به ويستصحب حدثية بعده لا قبله ، كما لا يخفى .
وإن لم يمكن ذلك مع تخلل نقاء أقل من عشرة ، فالأمر يدور مدار اجراء حكم الحيض من حيث فصل أقل الطهر بينهما في المقام وعدمه ،



[1] وسائل الشيعة 12 : 437 باب 8 من أبواب الربا .
[2] وسائل الشيعة 2 : 619 باب 5 من أبواب النفاس حديث 1 .

232

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست