responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 230


مفروغ النفاسية ، لا في مقام إثبات أصلها ، كما لا يخفى .
ويكفي لما ذكرنا ما في رواية زريق : « تصلَّي حتى يخرج رأس الولد ، وإذا خرج رأسه لم تجب » [1] ولو بملاحظة ملازمة خروجه لخروج الدم غالبا ، بل في ذيلها : « وعند ذلك » أي عند خروج الرأس « يصير دم مخاض » ، وهو يشمل المقارنة وما يتعقبه بمقدار يلحق بهذه الولادة عرفا .
وفي إلحاق العلقة أو المضغة بالولد اشكال وخلاف بين الأردبيلي [2] والمشهور ، والأصل مع الأردبيلي . ( ولا حد لأقله بلا اشكال ولا خلاف ، ويشعر به رواية زريق السابقة ، وفي الدلالة نظر ، كالنظر في إطلاقات الباب .
ونفي الحد في رواية الليث [3] منصرفة عن ظاهرها ، فلا بد أن تطرح أو يتصرّف فيها أو تؤوّل . ( وأكثره عشرة أيام ) من حين الولادة ، للإطلاق [4] المنصرف إلى ذلك ، ويومئ إليه أيضا رواية يونس [5] .
واستشكله في الجواهر بحمل الإطلاقات على الغالب من رؤية الدم حين الولادة [6] ، ومنع الإطلاق في رواية يونس أيضا ، فلو لا الإجماع كان مقتضى الأصل خلافه .
وعلى أي حال فالأصل في التحديد المزبور أخبار مستفيضة [7] ،



[1] وسائل الشيعة 2 : 176 باب 30 من أبواب الحيض 17 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان 1 : 169 .
[3] وسائل الشيعة 2 : 611 باب 2 من أبواب النفاس حديث 1 .
[4] وسائل الشيعة 2 : 611 باب 3 من أبواب النفاس .
[5] وسائل الشيعة 2 : 612 باب 3 من أبواب النفاس حديث 3 .
[6] جواهر الكلام 3 : 374 .
[7] وسائل الشيعة 2 : 611 باب 3 من أبواب النفاس .

230

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست