responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 226


الموثقة فيؤخذ به ، وإلاَّ فإطلاق مضمونها محكم ، ولازمة ليس إلاَّ ما ذكرنا .
* * * ( وإن كان الدم أكثر منه وهو أن يسيل ) من خلفه ويثقبه ، ( وجب عليها مع ذلك ) الذي أشرنا إليه من تغيير القطنة مع اشكال فيه ، والخرقة على تقدير وصول الدم إليها كما أشرنا إلى وجهه ، ( غسلان : غسل للظهر والعصر تجمع بينهما ، وغسل للمغرب والعشاء الآخرة تجمع بينهما . ) وعمدة الوجه في وجوب الجمع : انه مقتضى قاعدة الجمع بينه وبين حدثية الاستحاضة ومانعيتها عن الصلاة ، بشهادة التزامهم بغسل آخر لبرئها ولو لصلاة أخرى ، فإنّ المقدار المتيقّن لرفع اليد عن حدثية الدم أو مانعية حدثه عن الصلاة حينئذ هو هذا المقدار ، فيبقى الباقي تحت أصالة المانعية والحدثية فأفهم .
هذا ، مضافا إلى ما ورد من النص من قوله : « إذا كان دما سائلا فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة ثم تصلَّي الصلاتين بغسل » [1] ، إذ الظاهر منه أنّ سيلان الدم موجب للغسل للعمل المشروط به وكفايته فيه .
ومن المعلوم أنّ هذا العمل - لو لا خروج دم في خلاله - يصلح لرافعية الحدث السابق ، ولا يبقى بعده مجال لغسل آخر ، فالأمر بغسل آخر إنما هو لصدور الدم في خلاله ، وهكذا الأمر في الغسل الثاني إلى أن ينتهي إلى الثالث ، ولازمة العفو عن الصادر في خلال الغسل بمقدار يساعده الدليل ، وفي غيره يجب بمقتضى الإطلاق تحصيل موجبة - بالفتح - كما لا يخفى .
وأيضا ظاهر الأمر بالتأخير إلى الصلاة [2] ، الجمع بينهما بحسب



[1] وسائل الشيعة 2 : 606 باب 1 من أبواب الاستحاضة حديث 6 و 8 .
[2] وسائل الشيعة 1 : 607 و 608 باب 1 من أبواب الاستحاضة حديث 8 و 15 .

226

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست