responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 219


يترتّب عليها قضاؤها إشكال ، إذ دليل البدلية [1] ناظر إلى صورة عدم التمكن من إيجاد المشروط في ظرف الفراغ عن مشروعيتها ، وليس ناظرا إلى إثبات أصل المشروعية .
نعم مع فرض عدم تمكنها من الطهارة المائية من جهة أخرى غير ضيق وقتها ، لا بأس بقيام التيمم مقامها ، إذ ما دل على دخل التمكن من الطهارة المائية في مشروعية صلاتها إنما هو ناظر إلى تمكنها من الطهارة في وقتها ، فعدم تمكنها المسقط للمشروعية منحصر بما كان من قبيل ضيق وقتها ، وحينئذ فعموم : « ولا تدع الصلاة بحال » [2] كاف في إثبات المشروعية ، الموجب للانتقال إلى التيمم مع فقد المائية .
وإن لم تتمكن في ظرف تحصيل الطهارة المائية إلاَّ من إدراك ركعة ، فلا شبهة في انه لو كان ذلك في أول الوقت ، فلا دليل على مشروعية الصلاة أيضا ، إذ عموم : « من أدرك » [3] ناظر إلى القصور من جهة فوت الوقت لا من جهة مانع آخر ، وحينئذ فلا يجب عليها القضاء .
وأما إن كان في آخره فلا قصور في شمول « من أدرك » ذلك ، إذ مثله ناظر إلى توسعة الوقت لمن كانت وظيفته وجوب تمامها على فرض سعته ، فتدبّر .
* * * ( ويكره لها قراءة ما عدا العزائم ) ؛ لخبر الخصال [4] ، جمعا بينه



[1] وسائل الشيعة 2 : 965 باب 3 من أبواب التيمم .
[2] وسائل الشيعة 2 : 605 باب 1 من أبواب الاستحاضة حديث 5 .
[3] وسائل الشيعة 3 : 158 باب 30 من أبواب المواقيت حديث 4 .
[4] وسائل الشيعة 1 : 493 باب 19 من أبواب الجنابة حديث 4 و 6 .

219

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست