نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 207
واختلاف مزاجهن ، من حيث قلَّة الدم وكثرته . وحيث إنّ ظاهر هذه الأخبار كون وجوب هذا الاختبار حكما طريقيا ، بملاحظة مراعاة الواقع ، وأن الأمر بترك العبادة من جهة تغليب احتمال الحرمة ، بل وتنجّزها الموجب لفساد العبادة ، ولو بمناط التجري ، المخرج للفاعل عن صلاحية المقربية ، لا يبقى مجال لتوهّم معارضتها مع ما دل من أنّ المستحاضة تأخذ بأيام العادة [1] ، إذ مثل هذا الحكم يكون من الأحكام الواقعية الثابتة المستمرة ، وأنّ المراد من المستحاضة في لسان الأخبار - كما اعترف به شيخنا العلاّمة [2] - هي المستمرة ، إذ من المعلوم انه لا يبقى مجال لمعارضة الأحكام الظاهرية والواقعية ، لاختلافهما رتبة ، فما عن المدارك من إلقاء المعارضة بينهما وأخذه بأخبار العادة ترجيحا [3] ، منظور فيه جدا . * * * هذا كله في ذات العادة ( وإن كانت مبتدئة أو مضطربة ) بالمعنى الأعم الشامل للناسية ( ولها تميّز عملت عليه ) ، لما في المرسلة من « أنّ التميز وظيفة كل من لم تكن لها عادة » [4] ، بشهادة اقتضاء التعليل بأنها « لو كانت تعرف أيامها ما احتاجت . . » إلى آخره ، كون التميّز وظيفة كل من لم تعرف أيامها . وظاهرها وإن كانت مختصة بالناسية ، لكن التأمل في سائر فقرأته ، بل وملاحظة المضمرة المشتملة على مثل هذا العنوان ، الظاهرة في
[1] وسائل الشيعة 2 : 604 باب 1 من أبواب الاستحاضة حديث 1 . [2] كتاب الطهارة : المقصد الثالث في الاستحاضة والنفاس . [3] مدارك الأحكام 1 : 332 . [4] وسائل الشيعة 2 : 538 باب 3 من أبواب الحيض حديث 4 .
207
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 207