نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 206
وأما الوقتية المحضة فلا يبعد فيها ذلك أيضا بالنسبة إلى المقدار المستقر لها . وتوهم انصراف دليل المرجعية [1] إلى العادة المنطبقة بحديها دون المقام ، مدفوع ، كما أنّ الصفرة في هذا المقدار أيضا محكومة بالحيضية بلا توهم انصراف في دليله كما هو ظاهر . ثم بعد انقضاء زمان العادة ، فإن استمر الدم إلى العشرة وانقطع عليها كان الكل حيضا وإن لم يكن بصفاته ، لكونه من صغريات معقد الإجماع السابق . نعم ربما يظهر من صاحب الحدائق [2] وغيره الإشكال في إلحاق الصفرة التي تراه المرأة بعد ثلاثة أيام الاستظهار بالحيض ، والظاهر انه خلاف ظواهر معاقد إجماعاتهم ، ولا أقل من معارضته مع ما دل على أنّ ما رأته قبل العشرة فهو من الحيضة الأولى [3] ، الظاهرة في الحكم بالإلحاق من حيث الحيضة . والمرجع بعد التعارض استصحاب أحكام الحيض ، بل ربما يؤيده أخبار الاستظهار [4] الظاهرة في طلب ظهور الحال في الانقطاع قبل العشرة وعدمه ، ولو بصفرة . وإن انقطع عنها الدم بانتهاء عادتها ، فلا إشكال في وجوب الاغتسال والصلاة بمجرد نقائها عنه . وإن شكت في الانقطاع المزبور فتستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة ، بل إلى العشرة على اختلاف أخباره المنزّلة على اختلاف عادة النسوان
[1] وسائل الشيعة 2 : 542 باب 5 من أبواب الحيض حديث 1 . [2] الحدائق الناضرة 3 : 192 . [3] وسائل الشيعة 2 : 551 و 553 باب 10 و 11 من أبواب الحيض حديث 11 و 3 و 5 . [4] وسائل الشيعة 2 : 556 باب 13 من أبواب الحيض .
206
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 206