responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 206


وأما الوقتية المحضة فلا يبعد فيها ذلك أيضا بالنسبة إلى المقدار المستقر لها .
وتوهم انصراف دليل المرجعية [1] إلى العادة المنطبقة بحديها دون المقام ، مدفوع ، كما أنّ الصفرة في هذا المقدار أيضا محكومة بالحيضية بلا توهم انصراف في دليله كما هو ظاهر .
ثم بعد انقضاء زمان العادة ، فإن استمر الدم إلى العشرة وانقطع عليها كان الكل حيضا وإن لم يكن بصفاته ، لكونه من صغريات معقد الإجماع السابق .
نعم ربما يظهر من صاحب الحدائق [2] وغيره الإشكال في إلحاق الصفرة التي تراه المرأة بعد ثلاثة أيام الاستظهار بالحيض ، والظاهر انه خلاف ظواهر معاقد إجماعاتهم ، ولا أقل من معارضته مع ما دل على أنّ ما رأته قبل العشرة فهو من الحيضة الأولى [3] ، الظاهرة في الحكم بالإلحاق من حيث الحيضة .
والمرجع بعد التعارض استصحاب أحكام الحيض ، بل ربما يؤيده أخبار الاستظهار [4] الظاهرة في طلب ظهور الحال في الانقطاع قبل العشرة وعدمه ، ولو بصفرة .
وإن انقطع عنها الدم بانتهاء عادتها ، فلا إشكال في وجوب الاغتسال والصلاة بمجرد نقائها عنه .
وإن شكت في الانقطاع المزبور فتستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة ، بل إلى العشرة على اختلاف أخباره المنزّلة على اختلاف عادة النسوان



[1] وسائل الشيعة 2 : 542 باب 5 من أبواب الحيض حديث 1 .
[2] الحدائق الناضرة 3 : 192 .
[3] وسائل الشيعة 2 : 551 و 553 باب 10 و 11 من أبواب الحيض حديث 11 و 3 و 5 .
[4] وسائل الشيعة 2 : 556 باب 13 من أبواب الحيض .

206

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست