نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 203
وفي المقام أخبار دالة على ترك الصلاة برؤية الدم ، ووجوب الاغتسال والصلاة بقطعه [1] ، وهكذا . وظاهرها لا يساعد مذهب صاحب الحدائق أيضا ، فلا بد من طرحها أو تأويلها ، فلا رجحان للأخير بعد العلم الإجمالي بطرح أحد الأصلين ، من أصالة السند أو الظهور ، كما لا يخفى . ( و ) بعد معلومية الحدين يحكم بأنّ ( ما بينهما بحسب العادة ) أو غيرها ، من سائر القواعد والأمارات ، بالحيضية أيضا . بقي في المقام مطلب آخر ، وهو أنه قد يدّعى أنّ من حدود الحيض أن لا يكون في زمان الحمل ، أو بعد استبانته ، أو بعد مضي عشرين يوما من عادتها ، خلافا للمشهور القائلين بالاجتماع وعدم كونه من حدوده ، ومدرك الخلاف اختلاف أخبار الباب [2] ، والمشهور عملوا بالمستفيضة الدالة على الاجتماع [3] ، وطرحوا غيرها ، فلا وثوق لنا في طريقها ، فالأقوى ما هو المشهور ، لقوة مدركهم . * * * ( ولو تجاوز الدم العشرة ، فإن كانت المرأة ذات عادة مستقرة رجعت إليها ) ، وتتحيّض بمقدار اقتضاء العادة ، بلا خلاف نصا وفتوى . ويكفي له المرسلة الطويلة بأنها « لو كانت ذات عادة فمرجعها عادتها » [4] ، بل هي صريحة في تقديم العادة على الصفات ، وإن كانت حاصلة منها ، لإطلاق الدليل . ولا اختصاص في مرجعية العادة بالمستمرة الدم ، بل مهما تحقق عنوان العادة لها كان ذلك طريقا إلى حيضها ، كما يومئ إليه تعليل الرجوع إلى
[1] وسائل الشيعة 2 : 542 باب 6 من أبواب الحيض حديث 2 و 3 . [2] و [3] وسائل الشيعة 2 : 576 باب 30 من أبواب الحيض . [4] وسائل الشيعة 2 : 542 باب 5 من أبواب الحيض حديث 1 .
203
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 203