نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 202
الرحم ، على وجه فيه اقتضاء الخروج ، ولو في كل يوم مقدارا معتدا به ، كما هو الشأن في استمراره إلى العشرة ، بشهادة أخبار الاستبراء بوضع القطنة [1] ، فلا بعد في استمراره حقيقة ، كما لا يخفى . وحينئذ فلا قصور في الاستظهار السابق من روايات الباب ، كما لا يخفى . ثم أنّ المخالف في هذه المسألة صاحب الحدائق [2] ، مستندا إلى بعض الأخبار الظاهرة في الاكتفاء بالثلاثة في ضمن العشرة [3] . ولكنّ المشهور - حسب اعراضهم عنها - يظهر منهم عدم الاعتناء بها ، وهو يكفي في وهنها ، خصوصا في دلالتها أيضا على وقوع الطهر أقل من عشرة أيام أثناء حيضة واحدة ، إذ ذاك أيضا موهون عندهم كما لا يخفى ، وإن كان الاحتياط في مثله الجمع بين الوظائف . ( و ) من حدود الحيض أيضا أن لا يكون ( أكثره ) أزيد من ( عشرة أيام ) ، بلا إشكال أيضا نصا وفتوى ، للأخبار المستفيضة [4] ، بعد طرح ما دل على كون أكثره ثمانية [5] ، أو تأويله بأنه ناظر إلى عادة غالبية النسوان . نعم في اعتبار عدم الأقلية من العشرة في الطهر بعد تمام عشرة الحيض خلاف معروف بين المشهور وصاحب الحدائق [6] أيضا ، تمسكا بالمرسلة السابقة [7] قبال المطلقات المحددة بالعشرة [8] .
[1] وسائل الشيعة 2 : 562 باب 17 من أبواب الحيض . [2] الحدائق الناضرة 3 : 168 . [3] وسائل الشيعة 2 : 551 باب 10 من أبواب الحيض حديث 4 . [4] و [8] وسائل الشيعة 2 : 551 باب 10 من أبواب الحيض . [5] وسائل الشيعة 2 : 553 باب 10 من أبواب الحيض حديث 14 . [6] الحدائق الناضرة 3 : 160 . [7] وسائل الشيعة 2 : 555 باب 12 من أبواب الحيض حديث 2 .
202
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 202