responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 202


الرحم ، على وجه فيه اقتضاء الخروج ، ولو في كل يوم مقدارا معتدا به ، كما هو الشأن في استمراره إلى العشرة ، بشهادة أخبار الاستبراء بوضع القطنة [1] ، فلا بعد في استمراره حقيقة ، كما لا يخفى .
وحينئذ فلا قصور في الاستظهار السابق من روايات الباب ، كما لا يخفى .
ثم أنّ المخالف في هذه المسألة صاحب الحدائق [2] ، مستندا إلى بعض الأخبار الظاهرة في الاكتفاء بالثلاثة في ضمن العشرة [3] .
ولكنّ المشهور - حسب اعراضهم عنها - يظهر منهم عدم الاعتناء بها ، وهو يكفي في وهنها ، خصوصا في دلالتها أيضا على وقوع الطهر أقل من عشرة أيام أثناء حيضة واحدة ، إذ ذاك أيضا موهون عندهم كما لا يخفى ، وإن كان الاحتياط في مثله الجمع بين الوظائف .
( و ) من حدود الحيض أيضا أن لا يكون ( أكثره ) أزيد من ( عشرة أيام ) ، بلا إشكال أيضا نصا وفتوى ، للأخبار المستفيضة [4] ، بعد طرح ما دل على كون أكثره ثمانية [5] ، أو تأويله بأنه ناظر إلى عادة غالبية النسوان .
نعم في اعتبار عدم الأقلية من العشرة في الطهر بعد تمام عشرة الحيض خلاف معروف بين المشهور وصاحب الحدائق [6] أيضا ، تمسكا بالمرسلة السابقة [7] قبال المطلقات المحددة بالعشرة [8] .



[1] وسائل الشيعة 2 : 562 باب 17 من أبواب الحيض .
[2] الحدائق الناضرة 3 : 168 .
[3] وسائل الشيعة 2 : 551 باب 10 من أبواب الحيض حديث 4 .
[4] و
[8] وسائل الشيعة 2 : 551 باب 10 من أبواب الحيض .
[5] وسائل الشيعة 2 : 553 باب 10 من أبواب الحيض حديث 14 .
[6] الحدائق الناضرة 3 : 160 .
[7] وسائل الشيعة 2 : 555 باب 12 من أبواب الحيض حديث 2 .

202

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست