responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 201


وأما الثاني فلا اشكال فيه نصا وفتوى ، وفي النص : « إذا كمل لها تسع سنين أمكن حيضها » [1] ، نعم قد تعلم الحيضية ببعض العلائم والأمارات ، فيصير امارة على البلوغ ، فلا دور في ذلك حينئذ كما توهّم .
( وأقله ثلاثة أيام متواليات ) على المشهور في قيد التوالي ، مع نفي الاشكال في أصل اعتبار الثلاثة فتوى ونصا مستفيضا [2] ، بعد طرح مضمرة سماعة بحيضية الأقل من الثلاثة [3] باعراضهم .
وظاهر أمثال هذه التحديدات - في الأمور التدريجية القابلة للاتصال - كونها بيانا لمقدار استمرارها ، ولازمة دخول الليلتين المتوسطتين دون الأولى والأخيرة .
وفي كفاية التلفيق بهذا المقدار - ولو في يومين وثلاث ليال ، أو مع حفظ الثلاثة من النهارية - وجه ، لا يبعد الأخير من قوة . كما أنّ لازمة استيعاب الزمان برؤية الدم ، ولا تكفي الرؤية في كل يوم بمقدار متعارف معتد به ، وإن كان يؤيد الاحتمال الأخير استبعاد استمرار الرؤية عادة في غالب النسوان .
وحينئذ فلا يبقى وجه لاستفادة التوالي من التقريب السابق ، بل لا بدّ إما من دعوى الانصراف ، أو التشبث بالفقه الرضوي [4] والأخير موهون ، والأول أشكل ، وعليه فلا دليل على التوالي إلاَّ الشهرة .
هذا ، ولكن يمكن دعوى أنّ ما أفيد إنما يتم لو كان المستفاد من أدلة التحديد تحديد خروج الدم من الفرج ، وإلاَّ فلو كان تحديدا لبقاء الدم في



[1] وسائل الشيعة 13 : 431 باب 44 من كتاب الوصايا حديث 12 مع اختلاف يسير .
[2] وسائل الشيعة 2 : 551 باب 10 من أبواب الحيض .
[3] وسائل الشيعة 2 : 559 باب 14 من أبواب الحيض حديث 1 .
[4] الفقه المنسوب للامام الرضا ( ع ) : 21 ، مستدرك الوسائل 2 : 12 باب 10 من أبواب الحيض حديث 1 .

201

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست