نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 201
وأما الثاني فلا اشكال فيه نصا وفتوى ، وفي النص : « إذا كمل لها تسع سنين أمكن حيضها » [1] ، نعم قد تعلم الحيضية ببعض العلائم والأمارات ، فيصير امارة على البلوغ ، فلا دور في ذلك حينئذ كما توهّم . ( وأقله ثلاثة أيام متواليات ) على المشهور في قيد التوالي ، مع نفي الاشكال في أصل اعتبار الثلاثة فتوى ونصا مستفيضا [2] ، بعد طرح مضمرة سماعة بحيضية الأقل من الثلاثة [3] باعراضهم . وظاهر أمثال هذه التحديدات - في الأمور التدريجية القابلة للاتصال - كونها بيانا لمقدار استمرارها ، ولازمة دخول الليلتين المتوسطتين دون الأولى والأخيرة . وفي كفاية التلفيق بهذا المقدار - ولو في يومين وثلاث ليال ، أو مع حفظ الثلاثة من النهارية - وجه ، لا يبعد الأخير من قوة . كما أنّ لازمة استيعاب الزمان برؤية الدم ، ولا تكفي الرؤية في كل يوم بمقدار متعارف معتد به ، وإن كان يؤيد الاحتمال الأخير استبعاد استمرار الرؤية عادة في غالب النسوان . وحينئذ فلا يبقى وجه لاستفادة التوالي من التقريب السابق ، بل لا بدّ إما من دعوى الانصراف ، أو التشبث بالفقه الرضوي [4] والأخير موهون ، والأول أشكل ، وعليه فلا دليل على التوالي إلاَّ الشهرة . هذا ، ولكن يمكن دعوى أنّ ما أفيد إنما يتم لو كان المستفاد من أدلة التحديد تحديد خروج الدم من الفرج ، وإلاَّ فلو كان تحديدا لبقاء الدم في
[1] وسائل الشيعة 13 : 431 باب 44 من كتاب الوصايا حديث 12 مع اختلاف يسير . [2] وسائل الشيعة 2 : 551 باب 10 من أبواب الحيض . [3] وسائل الشيعة 2 : 559 باب 14 من أبواب الحيض حديث 1 . [4] الفقه المنسوب للامام الرضا ( ع ) : 21 ، مستدرك الوسائل 2 : 12 باب 10 من أبواب الحيض حديث 1 .
201
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 201