responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 200


وربما يدل بعض النصوص « على أنّ ما تراه المرأة قبل العشرة فهو من الحيضة الأولى ، وما تراه بعدها فهو من الحيضة المستقبلة » [1] ، إذ الظاهر من الفقرة السابقة إلحاق الدم المرئي قبل العشرة بالدم المفروغ كونه حيضا ، وعليه فيختص مورد القاعدة الثانية بخصوص هذه الصورة لا مطلقا .
وعليه فلا بدّ في غيرها من الرجوع إلى سائر الأصول ، وإن كان الأحوط في مطلق الدم المرئي في الثلاثة ، المنقطع على العشرة ، بين الجمع بين الوظائف ، لقوة اشتهار الفتوى به ، كما لا يخفى على من راجع الكلمات .
* * * ( و ) أما ( ما تراه المرأة بعد خمسين سنة إن لم تكن قرشية ولا نبطية ، أو بعد ستين سنة إن كانت إحداهما ، أو قبل تسع سنين مطلقا فليس بحيض ! ) على المشهور في الأول ، جمعا بين مطلقات الخمسين والستين [2] ، والمرسلة المفصّلة بينهما ، بقوله - بعد التحديد بالخمسين - : « إلاَّ أن تكون امرأة من قريش » [3] ، وعن المقنع : انه روي الستين في القرشية والنبطية « 4 » .
وسند المرسلة الأولى قابلة للانجبار بالشهرة بخلاف الثانية ، فلذلك استشكل فيه جمع من الأساطين ، ومع الشك في كونها قرشية فيستصحب عدم اتصافها لو لم يحتمل كونها من الحدود الواقعية ، لأن الأصل المزبور لا يثبت مثله ، كما لا يخفى .



[1] وسائل الشيعة 2 : 580 باب 31 من أبواب الحيض .
[2] وسائل الشيعة 2 : 580 باب 31 من أبواب الحيض حديث 2 .
[3] وسائل الشيعة 2 : 581 باب 31 من أبواب الحيض حديث 9 .

200

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست