responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 196


ورد من انه « إذا اجتمعت الحقوق أجزأ غسل واحد » [1] ، وفي بعضها « يجعلها غسلا واحدا » [2] ، وظاهره أنه في مقام دفع توهم وجوب التعدد ، وحينئذ فله أن يقصد بكل غسل ما شرع له ، فيأتي بكل واحد متعددا . وله أيضا قصد جميعها بغسل واحد ، بل قوله ( يجعل ) يومئ إلى كونه تحت اختياره ، ولا يكون ذلك إلاَّ بكونها أمورا قصدية .
نعم في المرسلة : الاجتزاء بغسل الجنابة عن غيره [3] ، وظاهره كفاية قصدها عن قصد غيرها ، ولو من جهة احداثه أعلى مرتبة الطهارة ، على وجه لا يبقى مجال للبقية ، لا أنّ غيرها ليست بقصدية ، إذ لا أقل من عباديتها المنوطة بامتثال شخص أمرها ، فإن تم ذلك فهو ، وإلاَّ فمقتضى قاعدة « عدم تداخل الأسباب » إيجاب كل سبب غسلا متقربا به مستقلا ، غاية الأمر قصة النصوص السابقة اقتضت اجتماعها في فعل واحد ، ولازمة قصد تحقق جميعها بهذا العمل فإن تمت المرسلة المزبورة يرفع اليد بها عن القاعدة المذكورة في هذه الصورة ، وإلاَّ فلا بدّ أن يكون المأتي بقصد الجميع كما هو ظاهر ، ولا يبعد الأخذ بالمرسلة لكفاية جبرها بعمل جل الأعاظم ، والله العالم .
( الفصل الثاني : في الحيض ) وهو دم مخصوص متكوّن في الرحم ، وله حدود وأمارات ، وإرجاع الأولى إلى الثانية أو إلى تحديد حكمها بعيد جدا من سياق أدلتها الصادرة من العالم بما في الأرحام .



[1] وسائل الشيعة 1 : 525 باب 43 من أبواب الجنابة حديث 1 .
[2] وسائل الشيعة 1 : 525 باب 43 من أبواب الجنابة حديث 1 و 2 .
[3] وسائل الشيعة 1 : 526 باب 43 من أبواب الجنابة حديث 2 .

196

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست