نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 195
الكتاب ومس الورق » [1] . ( وكذا الأكل والشرب إلاَّ بعد المضمضة ) ، للجمع بين ما ورد من النهي [2] ، وما ورد من الترخيص بعد المضمضة [3] ، وفي المقام جمع آخر بالحمل على مراتب الكراهة ، بالأخذ بمطلقات النواهي وعدم تقييدها بخبر المضمضة ، لأنه أولى ، خلافا للمصنف قدّس سرّه . ( و ) يكره ( النوم إلاَّ بعد الوضوء ) ، لصحيح الحلبي المصرّح بالاستثناء أيضا [4] ، ( و ) كذا يكره ( الخضاب ) ، لجملة من الروايات [5] . ( ولو أحدث في أثناء الغسل أعاد ) ، للمرسلة المصرحة بها [6] ، بعد منع إطلاقات ما ورد في بيان حقيقة الغسل من هذه الجهة [7] ، بل وإطلاق ما دل على عدم لزوم التوالي [8] لا ينظر إلى نفي مانع آخر ، فكان من قبيل قوله « يكفيك عشر سنين » [9] في مقام عدم الانتقاض بنفسه لا في مقام عدم ناقضية شئ آخر ، وحينئذ يكفينا في الحكم بالبطلان قاعدة الاشتغال ، فضلا عن وجود المرسلة ، فتدبر . * * * فرع : إذا اجتمعت عليه أغسال فلا شبهة في الاجتزاء بغسل واحد ؛ لما
[1] وسائل الشيعة 1 : 269 باب 12 من أبواب الوضوء حديث 2 . [2] وسائل الشيعة 1 : 495 باب 20 من أبواب الجنابة . [3] وسائل الشيعة 1 : 495 باب 20 من أبواب الجنابة . [4] وسائل الشيعة 1 : 501 باب 25 من أبواب الجنابة حديث 1 . [5] وسائل الشيعة 1 : 496 باب 22 من أبواب الجنابة . [6] وسائل الشيعة 1 : 509 باب 29 من أبواب الجنابة حديث 4 . [7] وسائل الشيعة 1 : 502 باب 26 من أبواب الجنابة . [8] وسائل الشيعة 1 : 508 باب 29 من أبواب الجنابة . [9] وسائل الشيعة 2 : 983 باب 14 من أبواب التيمم حديث 12 .
195
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 195