نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 194
الطهورين . ولا يرد أن لازمة صحة التيمم في كل مورد يسقط فيه الغسل ، وليس كذلك ، لأنه يقال : إنّ عموم البدلية ناظرة إلى صورة عدم القدرة على المائية ، مع فرض مشروعيتها عليه ، ولا يشمل موارد يشك في أصل مشروعية الطهارة المائية فيها ، كما لا يخفى . ثم إنّ وجوب التيمم في مورده إنما هو في صورة اقتضائه زمانا أقل من زمن الخروج ، أو زمن الغسل على فرض وجود الماء فيه ، وإلاَّ فلا شبهة في أن الخروج أو الغسل واجب ، ويحرم التيمم حينئذ . وإطلاق خبر التيمم [1] أيضا منزل على الغالب ، ولا أقل من جهة أنّ المناسبة بين الحكم وموضوعه كون ما ذكرنا مشكوك الاندراج في إطلاقه ، كما لا يخفى ، والله العالم . * * * ( ويكره على ) الجنب ( قراءة ما زاد على سبع آيات ) ، للجمع بين المطلقات المجوزة [2] ، والناهية عما زاد على السبع [3] ، بالحمل على الكراهة . نعم في بعضها النهي عن القراءة مطلقا [4] ، والحمل على مراتب الكراهة أولى من التقييد ، كما هو ظاهر المصنف . ويكره عليه أيضا مس المصحف على المشهور ، للنهي عن مس خطه [5] ، وتعليقه [6] المحمولين على الكراهة . لقوله : « لا تمس
[1] وسائل الشيعة 1 : 485 باب 15 من أبواب الجنابة حديث 3 . [2] وسائل الشيعة 1 : 493 باب 19 من أبواب الجنابة . [3] وسائل الشيعة 1 : 493 باب 19 من أبواب الجنابة . [4] وسائل الشيعة 1 : 493 باب 19 من أبواب الجنابة حديث 3 . [5] وسائل الشيعة 1 : 296 باب 12 من أبواب الوضوء حديث 2 . [6] وسائل الشيعة 1 : 269 باب 12 من أبواب الوضوء حديث 3 .
194
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 194