responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 194


الطهورين .
ولا يرد أن لازمة صحة التيمم في كل مورد يسقط فيه الغسل ، وليس كذلك ، لأنه يقال : إنّ عموم البدلية ناظرة إلى صورة عدم القدرة على المائية ، مع فرض مشروعيتها عليه ، ولا يشمل موارد يشك في أصل مشروعية الطهارة المائية فيها ، كما لا يخفى .
ثم إنّ وجوب التيمم في مورده إنما هو في صورة اقتضائه زمانا أقل من زمن الخروج ، أو زمن الغسل على فرض وجود الماء فيه ، وإلاَّ فلا شبهة في أن الخروج أو الغسل واجب ، ويحرم التيمم حينئذ . وإطلاق خبر التيمم [1] أيضا منزل على الغالب ، ولا أقل من جهة أنّ المناسبة بين الحكم وموضوعه كون ما ذكرنا مشكوك الاندراج في إطلاقه ، كما لا يخفى ، والله العالم .
* * * ( ويكره على ) الجنب ( قراءة ما زاد على سبع آيات ) ، للجمع بين المطلقات المجوزة [2] ، والناهية عما زاد على السبع [3] ، بالحمل على الكراهة . نعم في بعضها النهي عن القراءة مطلقا [4] ، والحمل على مراتب الكراهة أولى من التقييد ، كما هو ظاهر المصنف .
ويكره عليه أيضا مس المصحف على المشهور ، للنهي عن مس خطه [5] ، وتعليقه [6] المحمولين على الكراهة . لقوله : « لا تمس



[1] وسائل الشيعة 1 : 485 باب 15 من أبواب الجنابة حديث 3 .
[2] وسائل الشيعة 1 : 493 باب 19 من أبواب الجنابة .
[3] وسائل الشيعة 1 : 493 باب 19 من أبواب الجنابة .
[4] وسائل الشيعة 1 : 493 باب 19 من أبواب الجنابة حديث 3 .
[5] وسائل الشيعة 1 : 296 باب 12 من أبواب الوضوء حديث 2 .
[6] وسائل الشيعة 1 : 269 باب 12 من أبواب الوضوء حديث 3 .

194

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست