responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 191


( ويحرم عليه ) أي على المجنب ( قبل الغسل قراءة العزائم ) الأربع ، لرواية البزنطي المشتملة على النهي عن كل واحدة بعنوانها المخصوص [1] . وظاهر النهي عن السورة حرمة مجموعها لا جميعها [2] ، نعم يمكن استفادة حرمة خصوص آية السجدة من النواهي المتعلقة بالسجدة [3] ، إذ الظاهرة منها آية السجدة لا سورتها .
( و ) يحرم عليه أيضا ( مسّ كتابة القرآن ) على التفصيل المتقدّم ، مع ما ألحقناه بها ، بل ( و ) حرمة مسّ ( شئ عليه اسم الله تعالى ) ، للنص [4] ، ( و ) يلحق به أيضا بمناط التعظيم ( أسماء الأنبياء أو أحد الأئمة عليهم السّلام ) .
ويحرم عليه أيضا ( دخول المساجد إلاَّ اجتيازا ) ، لصحيح زرارة [5] ، ومحمد بن مسلم [6] المشتملتين على قوله : « لا يدخلان المسجد إلاَّ مجتازين » .
وفي جملة من الأخبار تجويز المشي قبال القعود [7] ، بل في بعضها التصريح بجواز المرور ، الأعم من الاجتياز ، كما في رواية أبي حمزة [8] ، ولا يبعد المصير إلى تقييد مطلق المشي بالاجتياز ، أو الخروج ولو من بابه



[1] وسائل الشيعة 1 : 494 باب 19 من أبواب الجنابة حديث 11 .
[2] أي حرمة مجموع آياتها مجتمعة ، لا حرمة كل آية آية ، فلا تحرم قراءة بعض آيات السورة ، بل تحرم قراءة كامل السورة .
[3] وسائل الشيعة 1 : 493 باب 19 من أبواب الجنابة .
[4] وسائل الشيعة 1 : 491 باب 18 من أبواب الجنابة حديث 1 .
[5] وسائل الشيعة 1 : 486 باب 18 من أبواب الجنابة حديث 10 .
[6] وسائل الشيعة 1 : 488 باب 15 من أبواب الجنابة حديث 17 .
[7] وسائل الشيعة 1 : 484 باب 15 من أبواب الجنابة .
[8] وسائل الشيعة 1 : 485 باب 15 من أبواب الجنابة حديث 6 .

191

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست