responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 192


الداخل فيه عند ابتلائه بالجنابة فيه لا مطلقا ، نعم في رواية تجويز النوم فيه [1] ، وهي مطروحة ، لإعراضهم عنها .
وما ذكرناه جار في ( ما عدا مسجد الحرام ومسجد الرسول ) ، لما في جملة من النصوص استثناؤهما من حكم الاجتياز وغيره [2] .
ويحرم الدخول لوضع شئ فيه دون أخذه ، لما في خبر زرارة من قوله : فما بالهما يأخذان ولا يضعان فيه شيئا ؟ قال : « لأنهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلاَّ منه ، ويقدران على وضع ما في يدهما من غيره » [3] لأن ظاهر الرواية عدم دخل الوضع في الحرمة ، بل تمام المناط جهة الدخول . ويمكن جعل هذه الجهة حكمه ، فلا تنافي ظهور الصحيحة الأخرى [4] في دخل الوضع في الموضوع ، كما لا يخفى .
ثم أنّ الحكم بجواز الأخذ بإطلاقه يشمل المسجدين ، وقد يعارضه إطلاق قول الباقر عليه السّلام « ولا فيه جنب » [5] الوارد في مسجد النبي الملحق به بيت الله ، بعدم الفصل .
وقول الصادق عليه السّلام « للجنب أن يمشي في المساجد كلها ، ولا يجلس فيها إلاَّ المسجد الحرام ومسجد الرسول » [6] ، والنسبة بينهما عموم من وجه ، ومقتضاه التساقط في المجمع ، والرجوع إلى عموم حرمة الدخول إلاَّ مجتازا ، بناء على عدم صدق الاجتياز على الدخول من باب



[1] وسائل الشيعة 1 : 488 باب 15 من أبواب الجنابة حديث 18 .
[2] وسائل الشيعة 1 : 484 باب 15 من أبواب الجنابة .
[3] وسائل الشيعة 1 : 491 باب 17 من أبواب الجنابة حديث 2 .
[4] وسائل الشيعة 1 : 490 باب 17 من أبواب الجنابة حديث 1 .
[5] وسائل الشيعة 1 : 484 باب 15 من أبواب الجنابة حديث 1 .
[6] وسائل الشيعة 1 : 485 باب 15 من أبواب الجنابة حديث 4 .

192

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست