responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 190


ثم إنّ المستفاد من أوامر تطهير الفرج واليدين قبل الغسل [1] اشتراط الغسل بطهارة المحل ، والظاهر - بمناسبة الحكم لموضوعه - كفاية طهارة كل عضو في غسله ، ولا يحتاج إلى طهارة جميع البدن ، كما أنه لا إشكال في عدم اشتراط الموالاة للنصوص المستفيضة المسلَّمة لدى الأصحاب [2] .
( ويستحب فيه ) أي الغسل ( الاستبراء بالبول ، والاجتهاد ) إذا كانت الجنابة بالإنزال ، بلا إشكال في الأول ، لصحيح البزنطي [3] .
ومناسبته للمقدمية - للفراغ عن تبعات البلل المشتبه - توهن أمر استحبابه شرعا ، وفي كونه تعبّديا في تلك المقدمة ، أو بملاحظة ملازمته للقطع بخلو المجرى ، وجهان ، لا يخلو ثانيهما عن قوة ، وعليه فيتعدّى إلى مطلق الاجتهاد الموجب للقطع بخلو المجرى أيضا ، بخلافه بناء على التعبّدية .
( و ) يستحب أيضا ( المضمضة والاستنشاق ) ، للنص [4] .
( والغسل بصاع ) ، لما في النص من أنّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله كان يغتسل بصاع [5] . ويجزئ الصاع ( فيما زاد ) ، لظهور النص في القدر الأقل [6] .
( وتخليل ما يصل إليه الماء ) زائدا على المقدار اللازم ، وعليه بعض الروايات الدالة على إمرار يده على ما ناله من جسده [7] .
* * *



[1] وسائل الشيعة 1 : 503 باب 26 من أبواب الجنابة حديث 7 .
[2] وسائل الشيعة 1 : 508 باب 29 من أبواب الجنابة .
[3] وسائل الشيعة 1 : 515 باب 34 من أبواب الجنابة حديث 3 .
[4] وسائل الشيعة 1 : 499 باب 24 من أبواب الجنابة .
[5] وسائل الشيعة 1 : 512 باب 32 من أبواب الجنابة حديث 3 .
[6] وسائل الشيعة 1 : 512 باب 32 من أبواب الجنابة حديث 3 .
[7] وسائل الشيعة 1 : 504 باب 26 من أبواب الجنابة حديث 11 .

190

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست