نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 190
ثم إنّ المستفاد من أوامر تطهير الفرج واليدين قبل الغسل [1] اشتراط الغسل بطهارة المحل ، والظاهر - بمناسبة الحكم لموضوعه - كفاية طهارة كل عضو في غسله ، ولا يحتاج إلى طهارة جميع البدن ، كما أنه لا إشكال في عدم اشتراط الموالاة للنصوص المستفيضة المسلَّمة لدى الأصحاب [2] . ( ويستحب فيه ) أي الغسل ( الاستبراء بالبول ، والاجتهاد ) إذا كانت الجنابة بالإنزال ، بلا إشكال في الأول ، لصحيح البزنطي [3] . ومناسبته للمقدمية - للفراغ عن تبعات البلل المشتبه - توهن أمر استحبابه شرعا ، وفي كونه تعبّديا في تلك المقدمة ، أو بملاحظة ملازمته للقطع بخلو المجرى ، وجهان ، لا يخلو ثانيهما عن قوة ، وعليه فيتعدّى إلى مطلق الاجتهاد الموجب للقطع بخلو المجرى أيضا ، بخلافه بناء على التعبّدية . ( و ) يستحب أيضا ( المضمضة والاستنشاق ) ، للنص [4] . ( والغسل بصاع ) ، لما في النص من أنّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله كان يغتسل بصاع [5] . ويجزئ الصاع ( فيما زاد ) ، لظهور النص في القدر الأقل [6] . ( وتخليل ما يصل إليه الماء ) زائدا على المقدار اللازم ، وعليه بعض الروايات الدالة على إمرار يده على ما ناله من جسده [7] . * * *
[1] وسائل الشيعة 1 : 503 باب 26 من أبواب الجنابة حديث 7 . [2] وسائل الشيعة 1 : 508 باب 29 من أبواب الجنابة . [3] وسائل الشيعة 1 : 515 باب 34 من أبواب الجنابة حديث 3 . [4] وسائل الشيعة 1 : 499 باب 24 من أبواب الجنابة . [5] وسائل الشيعة 1 : 512 باب 32 من أبواب الجنابة حديث 3 . [6] وسائل الشيعة 1 : 512 باب 32 من أبواب الجنابة حديث 3 . [7] وسائل الشيعة 1 : 504 باب 26 من أبواب الجنابة حديث 11 .
190
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 190