responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 189


المشهور من إلحاقها بالرأس ، بل بمثلها يستفاد الغسلات الثلاث ، وإلاَّ ففي أخبار الباب لا مقتضى لترتيب الجانبين ، عدا ما اشتمل على تثليث الغسلات على تثليث الغسلات [1] ، بضميمة أنه ملازم شرعا الوجوب الترتيب ، وبه صرح المصنف أيضا بقوله :
( ثم بالجانب الأيمن ، ثم بالجانب الأيسر ، ويسقط الترتيب مع الارتماس ) بلا اشكال ، وفي النص : « لو أنّ رجلا ارتمس ارتماسة واحدة أجزأه » [2] ، ويكفي صدق الارتماس الواحد لوحدة عرفية حاصلة ولو تدريجا بلا تخلل عدم فيه ، كما هو مذهب الصدوق - على ما حكي - « 3 » وفي كون الارتماس مقدمة للانغسال دفعة كذلك ، أوله دخل ، فيه وجهان ، ظاهر قوله « اغتسل اغتسالا » [4] كون المدار على الاغتسال ، ومناسبة المقدمية للارتماس المزبور مانعة أيضا عن ظهور دخله مستقلا .
وعليه فلا يحتاج إلى إخراج تمام البدن من الماء في إيجاده ، بخلافه بناء على دخل الارتماس مستقلا ، فإنه ظاهر في ارتماس تمام البدن غير الحاصل إلاَّ بخروجه عن الماء ، كما لا يخفى .
ثم لا إشكال في سقوط الترتيب مع الارتماس في المقام ، وفي اقتضائه ذلك في كل مورد شرع فيه الترتيب ، له وجه ، لظهور الاجتزاء بالارتماس في النظر إلى سقوط الترتيب ، وبدليته عن الترتيبي في كل مورد شرع فيه ، فيقوى حينئذ أجزاؤه في غسل الميت أيضا ، لو لا دعوى انصرافه إلى غسل الأحياء ، كما لا يخفى .



[1] وسائل الشيعة 1 : 502 باب 26 من أبواب الجنابة حديث 2 .
[2] وسائل الشيعة 1 : 503 باب 26 من أبواب الجنابة حديث 5 .
[4] المقنع : 14 ، الهداية : 20 . « 4 » وسائل الشيعة 1 : 504 باب 26 من أبواب الجنابة حديث 10 .

189

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست