نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 186
« من جامع غلاما جاء جنبا يوم القيامة لا ينقيه ماء الدنيا » [1] ، وفي دلالته على المدّعي نظر واضح ، كالدلالة في الوجوه السابقة ، فالأحوط الجمع بين الغسل والوضوء . * * * ( ويجب بها ) أي بالجنابة ( الغسل ) وجوبا غيريا لا نفسيا ، لعدم إطلاق في هذه التعبيرات على وجه تثبت به النفسية ، نعم في حكمة وجوب غسل الميت بخروج النطفة [2] ما يقتضي النفسية . ويمكن حمله أيضا على المقدمية ، ليكون طاهرا في حال حضور الملائكة وعند ربه الكريم ، مع أنه حكمة لا يعبأ بها . ومقتضى إطلاق دليل السببية أيضا عدم الفرق بين المسلم والكافر ، وبمثل هذه الإطلاقات يستفاد تكليفهم بالفروع أيضا ، فلو أسلم الكافر لا يسقط عنه الغسل ، لاستناده إلى الجنابة الباقية إلى حين الإسلام ، ودليل الجب غير ظاهر الشمول لمثله ، بل هو منصرف إلى نفي شئ مستند إلى وجود سببيته حال الكفر . وتوهم نفي الجنابة به مدفوع ، بظهوره في نفي ما فيه المنة من استحقاق عقوبة دنيوية أو أخروية ، ومثل هذه الأحكام الوضعية غير داخلة في العقوبات ، ولا مستتبعة لها بلا واسطة . وبذلك نقول بعدم شمول القاعدة لباب الضمانات والديون ، فينحصر موردها بمثل قضاء الصلاة والكفارة والحدود . وتوهم أنّ تكليفهم بالقضاء حينئذ من صغريات أمر الآمر مع العلم
[1] وسائل الشيعة 14 : 248 باب 17 من أبواب النكاح المحرم حديث 1 . [2] وسائل الشيعة 1 : 679 باب 1 من أبواب غسل الميت حديث 3 و 4 .
186
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 186