responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 186


« من جامع غلاما جاء جنبا يوم القيامة لا ينقيه ماء الدنيا » [1] ، وفي دلالته على المدّعي نظر واضح ، كالدلالة في الوجوه السابقة ، فالأحوط الجمع بين الغسل والوضوء .
* * * ( ويجب بها ) أي بالجنابة ( الغسل ) وجوبا غيريا لا نفسيا ، لعدم إطلاق في هذه التعبيرات على وجه تثبت به النفسية ، نعم في حكمة وجوب غسل الميت بخروج النطفة [2] ما يقتضي النفسية . ويمكن حمله أيضا على المقدمية ، ليكون طاهرا في حال حضور الملائكة وعند ربه الكريم ، مع أنه حكمة لا يعبأ بها .
ومقتضى إطلاق دليل السببية أيضا عدم الفرق بين المسلم والكافر ، وبمثل هذه الإطلاقات يستفاد تكليفهم بالفروع أيضا ، فلو أسلم الكافر لا يسقط عنه الغسل ، لاستناده إلى الجنابة الباقية إلى حين الإسلام ، ودليل الجب غير ظاهر الشمول لمثله ، بل هو منصرف إلى نفي شئ مستند إلى وجود سببيته حال الكفر .
وتوهم نفي الجنابة به مدفوع ، بظهوره في نفي ما فيه المنة من استحقاق عقوبة دنيوية أو أخروية ، ومثل هذه الأحكام الوضعية غير داخلة في العقوبات ، ولا مستتبعة لها بلا واسطة .
وبذلك نقول بعدم شمول القاعدة لباب الضمانات والديون ، فينحصر موردها بمثل قضاء الصلاة والكفارة والحدود .
وتوهم أنّ تكليفهم بالقضاء حينئذ من صغريات أمر الآمر مع العلم



[1] وسائل الشيعة 14 : 248 باب 17 من أبواب النكاح المحرم حديث 1 .
[2] وسائل الشيعة 1 : 679 باب 1 من أبواب غسل الميت حديث 3 و 4 .

186

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست