نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 187
وجوب النية في غسل الجنابة ، وبيان محلها وجوب استيعاب الجسد بالغسل بانتفاء شرطه ، مدفوع بأنه كذلك لو كان الشرط خصوص الإسلام بعد الوقت ، وإلاَّ فلا محذور فيه ، غاية الأمر ينتهي الأمر فيه إلى مسألة الترتب ، وهو أيضا لا بأس به . وأيضا ظاهر الأصحاب تخصيص القاعدة بالكافر الأصلي ، ولعلَّه لانصراف « ما قيل إسلامه » إلى من كان كفره ممتدا من زمان بلوغه إلى حال قبوله الإسلام ، وما كان شأنه ذلك هو الكافر الأصلي ، فتدبّر . ثم في شمول القاعدة للزكاة كلام مبني على أن وضعها تبع للتكليف بشهادة الزكاة المستحبة ، أو العكس بظهور أدلة ثبوتها في الأشياء ، غاية الأمر يتصوّر مراتب من الوضع ، الموجبة لاختلاف التكليف وجوبا واستحبابا ، وأما الخمس فظاهرهم كونه وضعا جزما ، فكان من قبيل الديون غير الساقطة بالإسلام ، كما لا يخفى على من راجع المطولات . * * * ( ويجب ) فيه أي في الغسل ( النية ) ، وهي عبارة عن الداعي على إتيانه لله تعالى ، أو بداعي أمره طمعا في ثوابه ، أو خوفا من عقابه . نعم الغسل بملاحظة اختلاف حقيقته - بشهادة إطلاق الحقوق عليه - يحتاج إلى قصد التعيين علاوة على القربة ، وسيأتي تفصيله في مسألة تداخل الأغسال . ومحلها : ( عند غسل اليدين أو الرأس ، و ) يجب أيضا ( استدامة الحكم ) ، وقد تقدم الكلام في ذلك كله في الوضوء فراجع . ( و ) يجب ( استيعاب الجسد بالغسل ) من القرن إلى القدم ، كما في النص [1] ، فلا بدلية للشعر في المقام ، لاختصاص دليلها [2] بالوضوء ،
[1] وسائل الشيعة 1 : 503 باب 26 من أبواب الجنابة حديث 5 . [2] وسائل الشيعة 1 : 503 باب 46 من أبواب الوضوء حديث 1 و 2 و 3 .
187
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 187