نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 185
ثم لو فرض التضاد المزبور ربما يجري استصحاب بقاء الحدث الأصغر ، الموجوب لوجوب الوضوء المصحح للصلاة ، ومثل ذلك يعارض استصحاب الجامع المانع عن صحة صلاته ، فيتضادان عملا فيتساقطان ، فيرجع إلى الاستصحاب المحكوم من استصحاب الطهارة التعليقية على محض الوضوء ، كما لا يخفى فتدبر جيدا . * * * ( و ) تتحقق الجنابة أيضا ( بالجماع في الفرج ) وإن لم ينزل ، ( حتى تغيب الحشفة ، سواء كان في القبل ) للآدمي بلا اشكال فيه ، لقوله : « إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل » [1] ( أو الدبر ) على المشهور ، للمرسلة المنجبرة بالعمل : « هو أحد المأتيين فيه الغسل » [2] . وباعراضهم - برفع اليد - عن مرفوعة البرقي [3] ، وإطلاقهما [4] يشمل الصغير والكبير ، والحي والميت ، فاعلا أم مفعولا . التعبير بالوجوب لا ينافي الإطلاق المزبور ، لأن الظاهر من هذا لتعبير بيان الاقتضاء ، وهذه الجهة من الأحكام الوضعية ثابتة وشائعة في جميع المقامات ، كما لا يخفى . وأما دبر الذكور ، فلما يستفاد من كلماتهم من الملازمة بين وجوب الحدّ والجنابة ، ولعله لما في بعض الروايات أيضا من « انه يحدّ في دبر المرأة ولا يغسل ؟ ! » [5] بنحو الاستفهام الإنكاري ، مؤيدا بما ورد بقوله :
[1] وسائل الشيعة 1 : 469 باب 6 من أبواب الجنابة حديث 2 . [2] وسائل الشيعة 1 : 481 باب 12 من أبواب الجنابة حديث 1 و 2 . [3] وسائل الشيعة 1 : 481 باب 12 من أبواب الجنابة حديث 1 و 2 . [4] أي طلاق الرواية الأولى بالنسبة إلى القبل والرواية الثانية بالنسبة إلى الدبر . [5] وسائل الشيعة 1 : 470 باب 6 من أبواب الجنابة حديث 5 .
185
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 185