نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 184
اختلاف صفات الحيض والاستحاضة على ذلك . ثم أنّ مثل هذا السبب ثابت ( مطلقا ) ، ذكرا كان أم أنثى أو خنثى ، وما في جملة من الأخبار من نفي وجوب الغسل على النسوان بالإنزال [1] ، محمولة على الغالب من عدم خروج المني من الفرج ، لاستقراره في أرحامهن ، وظاهر بعض الأخبار عدم أعلامهن بذلك ، لاتخاذهن إيّاه علَّة [2] . وظاهره كون عدم الوجوب للمانع لا لعدم المقتضي ، ولا ضير فيه لو فرض عدم بلوغ الغرض بمثابة يجب حفظه حتى من قبيل الغير . ومع التفاتهن إليه يجب ، لإطلاق دليل الوجوب لهن أيضا . ثم مع العلم بخروج مني فيجب الغسل ، ومع الشك في الغسل يجب الاحتياط ، تحصيلا للفراغ ، ومع الشك في أصل الجنابة ولو لاشتراك الثوب ، يستصحبان الطهارة . وفرض توارد الحالتين تقدّم تفصيله . ومع تردد الخارج بين كونه منيّا أو بولا ، فمع الجهل بالحالة السابقة أو طهارته يستصحب الحدث المردد . ومع العلم بكونه محدثا بالأصغر ففيه اشكال ، من عدم بناء الأصحاب إلاَّ على وجوب الإتيان بوظيفة الأصغر ، ومن أنّ استصحاب الجامع بلحاظ مانعيته للصلاة يقتضي الجمع بين الوظيفتين ، بلا حكومة استصحاب عدم حدوث سبب الجنابة ، لأنه لا ينفي الجامع . اللهم [ إلاَّ ] أن يقال : إنّ هذه الشبهة فرع المضادة بين الحدثين وإلاَّ - ولو مع احتمال عدمها - لا يبقى مجال للاستصحاب . لعدم اليقين بوجوده المردد .
[1] وسائل الشيعة 1 : 471 باب 7 من أبواب الجنابة حديث 18 و 19 و 20 و 21 و 22 . [2] وسائل الشيعة 1 : 473 باب 7 من أبواب الجنابة حديث 12 .
184
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 184