responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 184


اختلاف صفات الحيض والاستحاضة على ذلك .
ثم أنّ مثل هذا السبب ثابت ( مطلقا ) ، ذكرا كان أم أنثى أو خنثى ، وما في جملة من الأخبار من نفي وجوب الغسل على النسوان بالإنزال [1] ، محمولة على الغالب من عدم خروج المني من الفرج ، لاستقراره في أرحامهن ، وظاهر بعض الأخبار عدم أعلامهن بذلك ، لاتخاذهن إيّاه علَّة [2] . وظاهره كون عدم الوجوب للمانع لا لعدم المقتضي ، ولا ضير فيه لو فرض عدم بلوغ الغرض بمثابة يجب حفظه حتى من قبيل الغير .
ومع التفاتهن إليه يجب ، لإطلاق دليل الوجوب لهن أيضا .
ثم مع العلم بخروج مني فيجب الغسل ، ومع الشك في الغسل يجب الاحتياط ، تحصيلا للفراغ ، ومع الشك في أصل الجنابة ولو لاشتراك الثوب ، يستصحبان الطهارة . وفرض توارد الحالتين تقدّم تفصيله .
ومع تردد الخارج بين كونه منيّا أو بولا ، فمع الجهل بالحالة السابقة أو طهارته يستصحب الحدث المردد .
ومع العلم بكونه محدثا بالأصغر ففيه اشكال ، من عدم بناء الأصحاب إلاَّ على وجوب الإتيان بوظيفة الأصغر ، ومن أنّ استصحاب الجامع بلحاظ مانعيته للصلاة يقتضي الجمع بين الوظيفتين ، بلا حكومة استصحاب عدم حدوث سبب الجنابة ، لأنه لا ينفي الجامع .
اللهم [ إلاَّ ] أن يقال : إنّ هذه الشبهة فرع المضادة بين الحدثين وإلاَّ - ولو مع احتمال عدمها - لا يبقى مجال للاستصحاب . لعدم اليقين بوجوده المردد .



[1] وسائل الشيعة 1 : 471 باب 7 من أبواب الجنابة حديث 18 و 19 و 20 و 21 و 22 .
[2] وسائل الشيعة 1 : 473 باب 7 من أبواب الجنابة حديث 12 .

184

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست