نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 179
مس الكتاب [1] ، واشتمال بعضها على بعض المكروهات ، مثل تعليقه [2] ، غير ضائر بعد فرض كشف الترخيص بقرينة منفصلة . وظاهر أمثال هذه الخطابات حرمة العمل مباشرة ، وأما حرمته تسبيبا في مثل مسّ الصبيان ففيه إشكال ، إذ هو فرع حرمته على أمثالهم ولو بتسبيب الغير ، وهو أول الكلام ، نعم لو كان مورد التسبيب مكلفا آخر فيحرم من حيث عنوان الإعانة ، وهو ظاهر . ثم إنّ الأصحاب ألحقوا مس اسم الله والرسول والأئمة وغيرهم من المعصومين عليهم السّلام ، لتنقيحهم مناط الحكم من الاحترام الجاري في الموارد المذكورة ، ولا بأس به . الثانية : لو تيقّن الحدث وشك في الطهارة تطهّر جزما ، لحرمة نقض اليقين بالشك . لمضمرة زرارة [3] ، ( وبالعكس لا يجب الطهارة ) ، لما ذكر . ولو علم بطروء احدى الحالتين ، فمع الجهل بتأريخ إحداهما فيؤخذ بمعلومه ، وبتأريخهما لا يؤخذ بهما ، لقصور الأخبار عن الشمول للمورد ، حيث أنّ اتصال زمان الشك بزمان اليقين تفصيلا غير محرز ، وإجمالا لا يكاد يصلح لأن يقع موردا للحكم بعدم النقض ، لأن آن بعد اليقين المتصل به بنحو الإجمال محتمل لأن ينطبق عليه الشك في الحدوث . ومعلوم أن هذا الزمان مردد أمره بين آن الانتقاض وآن الحدوث ، فيعلم على أي حال أنه ليس آن بقاء ما سبق وحينئذ فالآن الإجمالي - مع احتمال انطباقه عليه - يخرج عن موضوع الشك الذي يجب فيه البناء على السابق ،
[1] وسائل الشيعة 1 : 269 باب 12 من أبواب الوضوء . [2] وسائل الشيعة 1 : 269 باب 12 من أبواب الوضوء حديث 3 . [3] وسائل الشيعة باب 1 من أبواب نواقض الوضوء حديث 1 .
179
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 179