نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 172
أحدهما : أنّ من كان في بعض أعضائه جبيرة ، فإن أمكنه إيصال الماء إلى المحل بلا عسر ولا نجاسة محل ، فلا إشكال في وجوبه ، لإطلاقات الأدلة ، مضافا إلى الموثقة الآمرة بوضعه في الماء من غير أن يحله [1] . وإن لم يتمكن من ذلك ، فمع فرض ستر موضع الجبيرة ، فلا إشكال أيضا في كفاية مسح الجبيرة بالماء بدل غسل المحل ، للأخبار [2] المستفيضة المشتملة بعضها على المسح [3] ، وبعضها على المسح بالماء [4] ، ومورد الأخير وإن كان في الجنابة إلاَّ أنه يجري في المقام بعدم الفصل . ويؤيده أيضا رواية عبد الأعلى [5] ، وبمثلها يرفع اليد عن إطلاق ما دلّ على كفاية غسل ما حوله [6] ، بحملها على أنه يدع ما سوى الحول في غسله المعتبر في الوضوء . ولا ينافي ذلك وجوب مسح الجبيرة بالماء ، على وجه لا يقتضي وجود الغسل المعهود في بقية الأعضاء ، بل بمقدار يقتضيه المسح المزبور ، من دون احتياج إلى حملها على الجرح المكشوف ، كي ينافيه رواية ابن الحجاج الواردة في فرض وجود الجبيرة [7] . نعم في باب الغسل جملة أخبار دالة على الانتقال إلى التيمم [8] ،
[1] وسائل الشيعة 1 : 327 باب 39 من أبواب الوضوء حديث 7 . [2] وسائل الشيعة 1 : 325 باب 39 من أبواب الوضوء . [3] وسائل الشيعة 1 : 327 باب 39 من أبواب الوضوء حديث 8 و 9 و 10 . [4] وسائل الشيعة 1 : 328 باب 39 من أبواب الوضوء حديث 11 . [5] وسائل الشيعة 1 : 327 باب 39 من أبواب الوضوء حديث 5 . [6] وسائل الشيعة 1 : 326 باب 39 من أبواب الوضوء حديث 2 و 3 . [7] وسائل الشيعة 1 : 326 باب 39 من أبواب الوضوء حديث 1 . [8] وسائل الشيعة 2 : 966 باب 5 من أبواب التيمم .
172
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 172