responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 153


الجاري [1] ، وهو المناسب للتسهيل في الاستنجاء من الجهات ليست في غيره .
وتوهم قصر النظر في الرواية إلى تحديد ما يتحقق به مسمّى الغسل من دون نظر إلى المرة أو المرتين ، فيبقى مطلقات المرتين شاملة للمقام .
مدفوع بأنه ليس في صدق الغسل بالمثلين - ولو بأول مرتبة - جهة خفاء كي يكون الحكم بالإجزاء ناظرا إليه ، فلا محيص من الحمل على الإجزاء بمسمّى الغسل في التطهير ، كما هو المناسب مع التسهيل في الباب .
ثم انه مع عدم التمكن من الاستنجاء ، ففي وجوب إزالة عين النجاسة عن المحل كلام ، قد يدّعى جريان قاعدة الميسور ، والنهي عن الصلاة في سيف فيه الدم [2] ، وفي الحديد [3] معللا بأنه نجس ، مضافا إلى النهي عن الصلاة في بول ما لا يؤكل [4] الشامل للمقام أيضا .
غاية الأمر خرج مثل شعر الإنسان بالسيرة وبقي الباقي ، ولا بأس به مع صدق الصلاة فيه ، لو لا دعوى انصراف ما لا يؤكل لحمه في الخبر [5] عن الإنسان ، ومنع جريان قاعدة الميسور بعد كون الغرض هو التطهير ، واحتمال خصوصية في الدم لا من جهة نجاسته ، وعدم تمامية العلَّة في الحديد ، والاحتياط في مثله لا يترك ، لقوة الدم من حيث النجاسة ، وضعف الانصراف المزبور عن الإنسان .
( ويجب ) أيضا ( غسل مخرج الغائط مع التعدّي ) الخارج عن



[1] وسائل الشيعة 1 : 242 باب 26 من أبواب أحكام الخلوة حديث 1 و 4 و 9 .
[2] وسائل الشيعة 1 : 334 باب 57 من أبواب لباس المصلي حديث 2 .
[3] وسائل الشيعة 1 : 304 باب 32 من أبواب لباس المصلي حديث 6 .
[4] وسائل الشيعة 1 : 1008 باب 2 من أبواب النجاسات حديث 1 و 2 .
[5] وسائل الشيعة 1 : 1008 باب 8 من أبواب النجاسات حديث 3 .

153

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست