نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 148
لا بأس بفعله رجاء . ( و ) يستحب أيضا ( تغطية الرأس ) كما حكي عن المفيد [1] ، ( والتسمية ) كما في المرسلة السابقة [2] ، ( والاستبراء ) كما قيل . وإن كان استفادة استحبابه من أخبارها [3] مشكلة ، لظهورها في الإرشاد إلى التخلص عن تبعات البلل المشتبه . * * * وعمدة الكلام في كيفيته ، من جهة اختلاف الأخبار المشتمل بعضها على : العصرات الثلاث من أصل المقعد إلى أصل القضيب [4] . وفي آخر : وجوب العصر من أصل المقعد إلى طرفه ثلاثا ثم نتره [5] . وفي ثالث : اشتماله على تحديد النتر بالثلاثة [6] . وحينئذ فالأمر يدور بين تقييد كل مطلق من جهة بالمقيد من تلك الجهة ، أو الأخذ بالإطلاق ، وحمل القيد على أعلى مراتب الاستظهار أو أفضليته . ونظر من التزم بالمسحات التسع إلى الجمع الأول . ويمكن دعوى مناطية تحصيل الاطمئنان بخلو المجرى بأي نحو اتفق ، ومقتضى الأصل هو الأقل مئونة ، وإن كان الاحتياط موجبا لعكسه . وفي جريان الاستبراء في النساء وجه ، ولكن التحقيق خلافه ، اقتصارا
[1] المقنعة : 4 . [2] وسائل الشيعة 1 : 214 باب 3 من أبواب أحكام الخلوة حديث 2 . [3] وسائل الشيعة 1 : 225 باب 11 من أبواب أحكام الخلوة . [4] وسائل الشيعة 1 : 200 باب 13 من أبواب أحكام نواقض الوضوء حديث 2 . [5] وسائل الشيعة 1 : 225 باب 11 من أبواب أحكام الخلوة حديث 2 . [6] وسائل الشيعة 1 : 200 باب 13 من أبواب أحكام الوضوء حديث 3 .
148
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 148