responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 148


لا بأس بفعله رجاء .
( و ) يستحب أيضا ( تغطية الرأس ) كما حكي عن المفيد [1] ، ( والتسمية ) كما في المرسلة السابقة [2] ، ( والاستبراء ) كما قيل . وإن كان استفادة استحبابه من أخبارها [3] مشكلة ، لظهورها في الإرشاد إلى التخلص عن تبعات البلل المشتبه .
* * * وعمدة الكلام في كيفيته ، من جهة اختلاف الأخبار المشتمل بعضها على : العصرات الثلاث من أصل المقعد إلى أصل القضيب [4] .
وفي آخر : وجوب العصر من أصل المقعد إلى طرفه ثلاثا ثم نتره [5] .
وفي ثالث : اشتماله على تحديد النتر بالثلاثة [6] .
وحينئذ فالأمر يدور بين تقييد كل مطلق من جهة بالمقيد من تلك الجهة ، أو الأخذ بالإطلاق ، وحمل القيد على أعلى مراتب الاستظهار أو أفضليته .
ونظر من التزم بالمسحات التسع إلى الجمع الأول .
ويمكن دعوى مناطية تحصيل الاطمئنان بخلو المجرى بأي نحو اتفق ، ومقتضى الأصل هو الأقل مئونة ، وإن كان الاحتياط موجبا لعكسه .
وفي جريان الاستبراء في النساء وجه ، ولكن التحقيق خلافه ، اقتصارا



[1] المقنعة : 4 .
[2] وسائل الشيعة 1 : 214 باب 3 من أبواب أحكام الخلوة حديث 2 .
[3] وسائل الشيعة 1 : 225 باب 11 من أبواب أحكام الخلوة .
[4] وسائل الشيعة 1 : 200 باب 13 من أبواب أحكام نواقض الوضوء حديث 2 .
[5] وسائل الشيعة 1 : 225 باب 11 من أبواب أحكام الخلوة حديث 2 .
[6] وسائل الشيعة 1 : 200 باب 13 من أبواب أحكام الوضوء حديث 3 .

148

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست