نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 146
والمراد من العورة في المقام ما هو الواجب ستره في الصلاة ، كما سيجيء شرحه . كما أنّ المراد من سترها ستر بشرتها لا حجمها . نعم يستحب للمتخلَّي ستر جميع البدن ، لما ورد من مدح لقمان في ذلك [1] ، بضميمة استصحاب أحكام الشرائع السابقة . ( * * * ( ويحرم عليه ) أي على المتخلَّي أيضا ( استقبال القبلة ) على المشهور . والأصل فيه ما ورد من الأمر بالتجنب عن القبلة [2] ، أو النهي عن استقبالها ببول وغائط [3] . وفي ثالث عن استقبال القبلة واستدبارها [4] . ولا يضر بالدلالة اشتمال بعضها على استقبال الريح [5] ، المحمول على الكراهة ، لأنه بدليل منفصل ، وهو لا يوجب ظهورا سياقيا . والتعبير بالاستقبال بالبول والغائط [6] لا يقتضي تخصيص النهي باستقبال بوله لا بدنه حال البول ، إذ لا يتصور ذلك في الغائط ، فلا بدّ أن يحمل على استقبال بدنه حاله ، ولو انحرف عنه ببوله . ومقتضى الإطلاق عدم الفرق في الحرمة بين حالات التخلَّي ، من
[1] وسائل الشيعة 1 : 215 باب 4 من أبواب أحكام الخلوة حديث 2 . [2] وسائل الشيعة 1 : 213 باب 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث 3 . [3] وسائل الشيعة 1 : 212 باب 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث 1 و 4 . [4] وسائل الشيعة 1 : 212 باب 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث 2 و 5 و 6 . [5] وسائل الشيعة 1 : 213 باب 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث 6 . [6] وسائل الشيعة 1 : 212 باب 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث 1 و 4 .
146
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 146