responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 146


والمراد من العورة في المقام ما هو الواجب ستره في الصلاة ، كما سيجيء شرحه .
كما أنّ المراد من سترها ستر بشرتها لا حجمها .
نعم يستحب للمتخلَّي ستر جميع البدن ، لما ورد من مدح لقمان في ذلك [1] ، بضميمة استصحاب أحكام الشرائع السابقة . ( * * * ( ويحرم عليه ) أي على المتخلَّي أيضا ( استقبال القبلة ) على المشهور .
والأصل فيه ما ورد من الأمر بالتجنب عن القبلة [2] ، أو النهي عن استقبالها ببول وغائط [3] .
وفي ثالث عن استقبال القبلة واستدبارها [4] .
ولا يضر بالدلالة اشتمال بعضها على استقبال الريح [5] ، المحمول على الكراهة ، لأنه بدليل منفصل ، وهو لا يوجب ظهورا سياقيا .
والتعبير بالاستقبال بالبول والغائط [6] لا يقتضي تخصيص النهي باستقبال بوله لا بدنه حال البول ، إذ لا يتصور ذلك في الغائط ، فلا بدّ أن يحمل على استقبال بدنه حاله ، ولو انحرف عنه ببوله .
ومقتضى الإطلاق عدم الفرق في الحرمة بين حالات التخلَّي ، من



[1] وسائل الشيعة 1 : 215 باب 4 من أبواب أحكام الخلوة حديث 2 .
[2] وسائل الشيعة 1 : 213 باب 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث 3 .
[3] وسائل الشيعة 1 : 212 باب 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث 1 و 4 .
[4] وسائل الشيعة 1 : 212 باب 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث 2 و 5 و 6 .
[5] وسائل الشيعة 1 : 213 باب 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث 6 .
[6] وسائل الشيعة 1 : 212 باب 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث 1 و 4 .

146

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست