نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 139
عموم المنزلة لهذه الصورة غير المنفكة عنه غالبا ، أن ما أفيد أيضا إنما يتم على فرض عدم اشتراط الكرية في مجموعهما ، وإلاَّ فلا قصور في شمول دليل الكرية لكل حال ، كما لا يخفى هذا . المسألة الرابعة : ( الماء النجس لا يجوز استعماله في الطهارة ولا في إزالة النجاسة ) ، بلا إشكال في كل واحد من الحكمين فتوى ، بل في الأخير يكفي مجرد عدم إحراز أنّ مثل هذا الماء جاذبا للنجاسة عن المحل ، نظير الماء المضاف ، الذي هو المناط التام في صدق الغسل كما عرفت ، فأصالة بقاء النجاسة حينئذ محكمة ، وكذلك الأول . خصوصا لو لوحظ ما ورد في أخبار البئر [1] الدالة على أنّ عدم التوضي بالماء النجس من مرتكزات السائلين ، حيث جعلوا محط سؤالهم جواز التوضي منه وعدمه . والحال أنّ مقصودهم فهم طهارة مائه وعدمها ، فضلا عن التصريح بعدم التوضي بماء وقع فيه أوقية من الدم ، كما في رواية الأعرج [2] ، وخبر علي بن جعفر [3] ، بل نصل إهراقهما والتيمم في فرض اشتباه الطاهر بالنجس [4] شاهد على النجاسة . وتوهم كونه على خلاف القاعدة ، من جهة إمكان تحصيل الطهارة بكلا قسميها ، بالوضوء بأحدهما وغسل المحل بالآخر والوضوء به ، لأنه حينئذ يحصل الجزم برفع الحدث ، ويحكم بطهارة المحل أيضا لقاعدة الطهارة ، بعد فرض سقوط الاستصحاب في مثل المقام ، من توارد الحالتين ، إما لعدم المقتضي ، أو لوجود المعارضة .
[1] وسائل الشيعة 1 : 125 باب 14 من أبواب الماء المطلق . [2] وسائل الشيعة 1 : 125 باب 13 من أبواب الماء المضاف حديث 2 . [3] وسائل الشيعة 1 : 125 باب 13 من أبواب الماء المطلق حديث 1 . [4] وسائل الشيعة 1 : 124 باب 12 من أبواب الماء المطلق 1 .
139
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 139