responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 139


عموم المنزلة لهذه الصورة غير المنفكة عنه غالبا ، أن ما أفيد أيضا إنما يتم على فرض عدم اشتراط الكرية في مجموعهما ، وإلاَّ فلا قصور في شمول دليل الكرية لكل حال ، كما لا يخفى هذا .
المسألة الرابعة : ( الماء النجس لا يجوز استعماله في الطهارة ولا في إزالة النجاسة ) ، بلا إشكال في كل واحد من الحكمين فتوى ، بل في الأخير يكفي مجرد عدم إحراز أنّ مثل هذا الماء جاذبا للنجاسة عن المحل ، نظير الماء المضاف ، الذي هو المناط التام في صدق الغسل كما عرفت ، فأصالة بقاء النجاسة حينئذ محكمة ، وكذلك الأول .
خصوصا لو لوحظ ما ورد في أخبار البئر [1] الدالة على أنّ عدم التوضي بالماء النجس من مرتكزات السائلين ، حيث جعلوا محط سؤالهم جواز التوضي منه وعدمه . والحال أنّ مقصودهم فهم طهارة مائه وعدمها ، فضلا عن التصريح بعدم التوضي بماء وقع فيه أوقية من الدم ، كما في رواية الأعرج [2] ، وخبر علي بن جعفر [3] ، بل نصل إهراقهما والتيمم في فرض اشتباه الطاهر بالنجس [4] شاهد على النجاسة .
وتوهم كونه على خلاف القاعدة ، من جهة إمكان تحصيل الطهارة بكلا قسميها ، بالوضوء بأحدهما وغسل المحل بالآخر والوضوء به ، لأنه حينئذ يحصل الجزم برفع الحدث ، ويحكم بطهارة المحل أيضا لقاعدة الطهارة ، بعد فرض سقوط الاستصحاب في مثل المقام ، من توارد الحالتين ، إما لعدم المقتضي ، أو لوجود المعارضة .



[1] وسائل الشيعة 1 : 125 باب 14 من أبواب الماء المطلق .
[2] وسائل الشيعة 1 : 125 باب 13 من أبواب الماء المضاف حديث 2 .
[3] وسائل الشيعة 1 : 125 باب 13 من أبواب الماء المطلق حديث 1 .
[4] وسائل الشيعة 1 : 124 باب 12 من أبواب الماء المطلق 1 .

139

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست