responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 140


مدفوع بأنّ ذلك إنما يتم على فرض عدم الاحتياج إلى الإفراغ في الغسل بالمياه القليلة ، وإلاَّ فحين ملاقاة الماء الثاني يعلم تفصيلا بنجاسة المحل ، مع العلم بتأريخه فيستصحب .
بل ولو فرض عدم اعتبار الإفراغ أيضا ، فلا محيص حين ملاقاة الثاني من الابتلاء بالعلم الإجمالي بنجاسته أو نجاسة موضع آخر قبل ملاقاته للثاني ، ومثل هذا العلم الإجمالي منجز للتكليف بالاجتناب عن النجس ، من دون صلاحية زوال هذا العلم بعد المنجزية بغسل الجميع ، إذ هو من قبل ذهاب العلم بالتلف بعده ، كما لا يخفى .
ومن هذه الجهة قلنا بأنّ الحكم بالاجتناب غير مختص بصورة قلة الماءين المشتبهين ، بل يشمل صور كريتهما أو كونهما مختلفين . ( ولا ) يجوز استعماله أيضا في ( الشرب ) إجماعا ، بل وربما يستفاد من فحوى ما دل على إراقة المرق الواقع فيه الفأرة [1] ، لأنه بمناط نجاسته فيتعدّى منه إلى المقام ، بل في الأمر بإهراقهما في المشتبهين إيماء إلى ذلك ، ولئن صدق عليه الخبث فيكفي لتحريمه نواهي الخبائث .
وهذه الحرمة ثابتة ( إلاَّ مع الضرورة ) المبيحة للمحظور اتفاقا ، خصوصا مع قوله : « وكل شئ اضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله » [2] ، مضافا إلى عموم نفي الضرر والحرج .



[1] وسائل الشيعة 1 : 150 باب 5 من أبواب الماء المضاف حديث 3 .
[2] انظر وسائل الشيعة 11 : 468 باب 25 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حديث 2 وفيه : " التقية في كل شئ يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له " ، ومستدرك الوسائل 16 : 166 باب 1 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 8 وفيه : " كما اضطر إليه العبد فقد أباحه الله له وأحله " .

140

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست