نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 127
وهي ( كلَّها طاهرة إلاَّ ) سؤر ( الكلب والخنزير والكافر ) على المشهور . والأصل في ذلك رواية أبي العباس عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع ، فلم أترك شيئا إلاَّ سألته عنه ، فقال : « لا بأس به » ، حتى انتهيت إلى الكلب ، فقال : « رجس نجس فلا تتوضأ بفضله » [1] . وهذه الرواية بصدرها بضميمة قوله : « كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلاَّ أن ترى في منقاره دما » [2] تدل على الكلية الأولى . وبالتعليل بأنّ الكلب « رجس نجس » ، للنهي عن التوضي بفضله ، تستفاد الكلية الثانية . بل ربما لا يختص ذلك بفضلها ، فكل ملاق لأي جزء منها متنجّس ، نظرا إلى القاعدة الكلية الارتكازية بأنّ ملاقي النجس متنجّس . وربما يستفاد ذلك أيضا من بعض أخبار ماء البئر ، فيما دل على التنزّه عما يلاقي بمائه المنفصل ولو لتغيّره ، وذلك مثل ما في موثّقة عمار حيث قال : سمعته يقول : « لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلاَّ أن ينتن ، فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر » [3] . ومن المراجعة في أسئلة الرواة في باب البئر أيضا يستفاد ارتكازية مثل هذا المعنى في أذهانهم ، حيث سألوا عن نجاسة وطهارة ماء البئر بلوازمهما من غسل الثياب وعدمه ، وبعد الجزم بإلقاء العرف الخصوصية في الأجسام
[1] وسائل الشيعة 1 : 163 باب 1 من أبواب الأسئار حديث 1 . [2] وسائل الشيعة 1 : 166 باب 4 من أبواب الأسئار حديث 2 . [3] وسائل الشيعة 1 : 127 باب 14 من أبواب الماء المطلق حديث 10 .
127
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 127