نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 128
والمتنجسات ، ربما يستفاد الكلية المعروفة وهي : ( كل جسم لاقى نجسا فهو نجس . ) وتوهم الفرق بين الماء وغيره في ذلك في غاية الضعف ، إذ المعنى إذا صار ارتكازيا في الأجسام القابلة للانفعال لا ينظر إلى خصوص جسم دون جسم . وربما يومئ إلى ما ذكرنا بناؤهم على نجاسة المتمم كرا ، لو لا عموم : « لم يحمل خبثا » [1] ، وكنا وعموم : « لم ينجّسه شئ » [2] بالتقريب المتقدّم ، إذ تسلَّمهم على ذلك شاهد على عدم الفرق في قابلية الانفعال بين الماء وغيره من الأجسام ، كما هو ظاهر ، فتدبّر . وحينئذ لا اختصاص في الأقسام الأخيرة الثلاثة بين سؤرها وسائر ملاقياتها ، وهو ظاهر . نعم يستفاد من رواية الطير [3] اعتبار عدم وجود عين النجاسة في موضع الملاقاة . وربما يستفاد منها أيضا كفاية زواله في التطهير بالنسبة إلى الحيوانات ، كما عليه السيرة أيضا . وحينئذ فلو شك في زوال الدم إلى حين الملاقاة كان لاستصحابه مجال ، لو لا احتمال عدم تنجس بدن الحيوان من الأول ، لا مطهريّة زواله عنه ، إذ حينئذ لا يثمر الاستصحاب المزبور في تنجس ملاقيه .
[1] لم نجده في جوامع الحديث ، وإنما جاء في كلام الشيخ قدس سره في المبسوط 1 : 3 . نعم جاء في روايات العامة " إذا كان الماء قدر القتلين لم يحمل الخبث " راجع : مسند أحمد بن حنبل 2 : 12 وغيره من مجاميع العامة المعروفة . [2] وسائل الشيعة 1 : 117 باب 9 من أبواب الماء المطلق . [3] وسائل الشيعة 1 : 166 باب 4 من أبواب الأسئار حديث 2 .
128
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 128