نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 124
بالمراتب ، وعلى المطهّرية بالتقييد ، كما لا يخفى . ( و ) كذلك الثلاث في ( الحية ) ، ولم أر مستندا له عدا ما روي بأنّ في الدابة الصغيرة « دلاء » [1] ، وفي آخر « سبع » [2] . وعلى أي حال يحمل الأمر فيه على مراتب الفضيلة ، بل لا يناسب القول بالنجاسة على فرض شمولها لما نحن فيه ، إذ يجب تخصيص الروايتين بما كانت ميتته نجسة ، فلا يكون في مثله مقدّر أصلا . بل لا يجري في مثله حكم ما لا نص فيه من نزح الجميع ، إذ ذاك إنّما يتم فيما شرع فيه أصل النزح وكان الشك في مقداره ، لا فيما شك في أصل ثبوت النزح فيه كسائر الأشياء . ( و ) ينزح ( دلو للعصفور ) على المشهور ، كما في رواية عمار [3] ، ( و ) النص غير مشتمل على ( شبهه ) ، وإنما استفيد من فحاوي مجموع أخبار الباب ، وقد أشرنا إلى التأمل فيه ، خصوصا مع ما عرفت في الفأرة خلافه . ( وبول الرضيع ) أيضا مثله ، لما روي من الدلو الواحد للصبي الفطيم [4] ، بعد جمعه مع المشتمل على السبع [5] بغيره . * * * ثم أنّ في رواية كردويه : ماء المطر فيه البول والعذرة وأبوال الدواب وأوراثها وخرء الكلاب ؟ قال : « ينزح ثلاثون دلوا » [6] ، وبه يرفع اليد عن
[1] وسائل الشيعة 1 : 132 باب 15 من أبواب الماء المطلق حديث 6 . [2] وسائل الشيعة 1 : 131 باب 15 من أبواب الماء المطلق حديث 1 . [3] وسائل الشيعة 1 : 141 باب 21 من أبواب الماء المطلق حديث 2 . [4] وسائل الشيعة 1 : 133 باب 16 من أبواب الماء المطلق حديث 2 . [5] وسائل الشيعة 1 : 133 باب 16 من أبواب الماء المطلق حديث 1 . [6] وسائل الشيعة 1 : 140 باب 20 من أبواب الماء المطلق حديث 3 .
124
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 124