responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 124


بالمراتب ، وعلى المطهّرية بالتقييد ، كما لا يخفى .
( و ) كذلك الثلاث في ( الحية ) ، ولم أر مستندا له عدا ما روي بأنّ في الدابة الصغيرة « دلاء » [1] ، وفي آخر « سبع » [2] .
وعلى أي حال يحمل الأمر فيه على مراتب الفضيلة ، بل لا يناسب القول بالنجاسة على فرض شمولها لما نحن فيه ، إذ يجب تخصيص الروايتين بما كانت ميتته نجسة ، فلا يكون في مثله مقدّر أصلا .
بل لا يجري في مثله حكم ما لا نص فيه من نزح الجميع ، إذ ذاك إنّما يتم فيما شرع فيه أصل النزح وكان الشك في مقداره ، لا فيما شك في أصل ثبوت النزح فيه كسائر الأشياء .
( و ) ينزح ( دلو للعصفور ) على المشهور ، كما في رواية عمار [3] ، ( و ) النص غير مشتمل على ( شبهه ) ، وإنما استفيد من فحاوي مجموع أخبار الباب ، وقد أشرنا إلى التأمل فيه ، خصوصا مع ما عرفت في الفأرة خلافه .
( وبول الرضيع ) أيضا مثله ، لما روي من الدلو الواحد للصبي الفطيم [4] ، بعد جمعه مع المشتمل على السبع [5] بغيره .
* * * ثم أنّ في رواية كردويه : ماء المطر فيه البول والعذرة وأبوال الدواب وأوراثها وخرء الكلاب ؟ قال : « ينزح ثلاثون دلوا » [6] ، وبه يرفع اليد عن



[1] وسائل الشيعة 1 : 132 باب 15 من أبواب الماء المطلق حديث 6 .
[2] وسائل الشيعة 1 : 131 باب 15 من أبواب الماء المطلق حديث 1 .
[3] وسائل الشيعة 1 : 141 باب 21 من أبواب الماء المطلق حديث 2 .
[4] وسائل الشيعة 1 : 133 باب 16 من أبواب الماء المطلق حديث 2 .
[5] وسائل الشيعة 1 : 133 باب 16 من أبواب الماء المطلق حديث 1 .
[6] وسائل الشيعة 1 : 140 باب 20 من أبواب الماء المطلق حديث 3 .

124

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست