نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 125
مقتضى القاعدة من اقتضاء كل عنوان مقدّرا مستقلا ، وهو المعبّر عنه بقاعدة « عدم تداخل الأسباب » . وأيضا لو وقع في البئر جزء حيوان ، فمع صدق نفس عنوانه فلا إشكال في تكرر حكمه لقاعدة « عدم تداخل الأسباب » كما أشرنا إليها ، وإن لم يصدق عليه اسمه فالظاهر اقتضاء فحوى النص عدم ازدياد حكمه عن حكم كله ، نعم يحتمل نقص حكمه عنه . وحينئذ فمع الجزم بكونه مما له مقدّر - ولو من جهة كونه من جملة النجاسات المعلومة بالفحوى من مجموع النصوص - انه أيضا مما يقتضي النزح ، غاية الأمر لم يعلم مقدّرة ، ففي وجوب الأخذ بأكثر المحتملات أو أقلها وجهان مبنيان على المطهّرية وغيرها . ومع الجزم بذلك - ولو من جهة عدم إحراز كونه من جملة أجزائه النجسة - فاستصحاب عدم تشريع وجوب النزح محكم . ثم لو تكرر مثل هذا الجزء المقتضي لمقدّر عنوانه ، ففي اقتضائه تكرر حكمه إشكال ، لإمكان دعوى عدم اقتضائه أزيد من حكم مجموعه الواقع فيه دفعة ، بل وبناء على المطهّرية فالأمر فيه أظهر ، لأن أجزاء حيوان واحد لا تقتضي اشتدادا في النجاسة الحاصلة من مجموع العنوان ، فلا موجب للازدياد في مقدّرة . لكن في فرض اقتضاء كل جزء نجاسة أضعف من نجاسة المجموع ، ففي كل جزء قابلية الاشتداد إلى أن يبلغ حد الجميع ، وبعد بلوغه لا يتجاوز عنه . نعم لو كان الجزءان من حيوانين لا بأس بازدياد مقدّرهما عن مقدّر كل واحد من العنوانين إلى أن يبلغ مقدّر مجموعهما ، فلا يزيد عنهما . ولو شك في كونهما من أجزاء حيوان واحد أو حيوانين ، فبالنسبة إلى
125
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 125