نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 123
لرواية أبي مريم [1] . وفي رواية أخرى « خمس للسنور والكلب » [2] ، الشامل لحال حياته جزما . وحينئذ فالحمل على مراتب الفضيلة هو المختار ، والطرح أو الحكم بالإجمال وقاعدة الاشتغال على المطهّرية . ( وخمس دلاء لذرق الدجاج ) ، كما عن الشيخ [3] ، ولم أر مستندا له عدا حكاية شيخنا العلاّمة الإجماع على عدم وجوب الأزيد من الخمسة . وحيث إنه بإطلاقه لا يناسب القول بالنجاسة ، حمله بعضهم على كونه جلالا ، وفيه نظر ، بل الأولى حمل ما ورد فيه بنزح دلاء مطلقا على ما اخترناه ، أو على محض التعبد ، وإلاَّ فالتقييد المزبور متعيّن ، كما لا يخفى . ( وثلاث للفأرة ) قبل تفسخه ، جمعا بين المطلقات الدالة على الثلاث [4] ، والمقيّد بالتفسخ الدال على السبع [5] ، بحمل الأولى على عدمه . وقيل : دلو ، لمشابهته العصفور جثة ، فيشمله « شبهه » المستفاد من فحاوي النصوص [6] ، على اشكال فيه . ولا يبعد الجمع على المختار
[1] وسائل الشيعة 1 : 134 باب 17 من أبواب الماء المطلق حديث 1 . [2] وسائل الشيعة 1 : 135 باب 17 من أبواب الماء المطلق حديث 7 . [3] المبسوط 1 : 12 . [4] وسائل الشيعة 1 : 136 باب 18 من أبواب الماء المطلق حديث 2 . [5] وسائل الشيعة 1 : 136 باب 18 من أبواب الماء المطلق حديث 1 . [6] وسائل الشيعة 1 : 141 باب 21 من أبواب الماء المطلق .
123
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 123