نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 122
وبعض الأخبار مشتمل على « دلو واحد في الفطيم » [1] ، وفي ثالث « نزح الجميع » [2] . والأخير غير معمول به ، والثاني محمول على الرضيع ، ويؤخذ بإطلاق الأول ، لمطلق غير البالغ ، تغذى أم لم يتغذّ . ومع التسامح في السنن فالمختار فيه انه لا بأس بأخذ الجميع أيضا ، حملا على مراتب الفضيلة . ( و ) هكذا في ( اغتسال الجنب ) ، لرواية أبي بصير المشتملة على قوله : « فيدخل الجنب فيغتسل فسبع » [3] ، وفي جملة أخرى عنوان « دخول الجنب » [4] ، أو « وقوعه » [5] أو « نزوله » [6] ، وكلها متطابقة على السبع . وفي دخل الاغتسال ، خصوصا الصحيح منه ، بناء على المطهّرية ، نوع غموض ، بل تمام المدار على الدخول . نعم لا بأس بدخله في الاستقذار الطبعي ، إذ في الاغتسال نحو تحريك في الماء المقتضي للاستقذار ليس في غيره ، كما أنه بناء على التعبّد أيضا كذلك . وحينئذ تنزّل إطلاقات البقية على كونها واردة مورد الغالب ، بلا احتياج إلى التصرّف فيها بتقييدها . نعم في دخل صحة الاغتسال - على المختار - على وجه لا يشمل الكافر مثلا فيما ذكر أيضا إشكال ، لكنه على التعبّد لا بأس به ، كما لا يخفى . ( و ) في ( خروج الكلب منه حيا ) أيضا سبع دلاء لدى الأكثر ،
[1] وسائل الشيعة 1 : 133 باب 16 من أبواب الماء المطلق حديث 2 . [2] وسائل الشيعة 1 : 134 باب 16 من أبواب الماء المطلق حديث 7 . [3] وسائل الشيعة 1 : 142 باب 22 من أبواب الماء المطلق حديث 4 . [4] وسائل الشيعة 1 : 142 باب 22 من أبواب الماء المطلق حديث 2 . [5] وسائل الشيعة 1 : 132 باب 15 من أبواب الماء المطلق حديث 6 . [6] وسائل الشيعة 1 : 131 باب 15 من أبواب الماء المطلق حديث 1 .
122
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 122