responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 121


وفي رواية أخرى : « دلوين أو ثلاثة » [1] .
وفي الفقه الرضوي : « السبعة مع عدم التفسّخ ، والعشرين معه » [2] .
وعلى المختار يحمل على مراتب الفضيلة ، وعلى المطهّرية تقع المعارضة ، فلا بدّ إما من طرح البقية ، أو الأخذ بالأكثر وهو السبعة ، بناء على عدم حجية الرضوي ، وإلاَّ ففي صورة التفسخ يؤخذ بالعشرين ، إما لتقييد المطلقات به ، أو من جهة الإجمال وقاعدة الاشتغال .
نعم على التعبّد يؤخذ بالأقل ، بناء على عدم التقييد ، وإلاَّ فيؤخذ بالعشرين في فرض التفسخ ، كما هو ظاهر . ( و ) أيضا سبع في ( الفأرة إذا تفسّخت ) عند جماعة ، لرواية أبي سعيد المكاري [3] ، ورواية أبي عيينة [4] ، وفي الأولى « إذا تسلَّخت » ، وفي الأخرى « إذا تفسّخت » .
وفي بعض الأخبار ، « سبع دلاء » [5] مطلقا ، وفي بعض « دلاء » [6] ، ويجيء الكلام على المختار وغيره في المقام ، لو لا قوة التقييد على المطلقات ، ولكن هي على كثرتها قابلة للمقاومة في قبال المقيّد بالحمل على مراتب الفضيلة ، كما لا يخفى . ( و ) كذا في ( بول الصبي ) أيضا سبع دلاء ، لرواية منصور بن حازم [7] .



[1] وسائل الشيعة 1 : 137 باب 18 من أبواب الماء المطلق حديث 3 .
[2] مستدرك الوسائل 1 : 204 باب 17 من أبواب الماء المطلق حديث 2 .
[3] وسائل الشيعة 1 : 137 باب 19 من أبواب الماء المطلق حديث 1 .
[4] وسائل الشيعة 1 : 128 باب 14 من أبواب الماء المطلق حديث 13 .
[5] وسائل الشيعة 1 : 136 باب 17 من أبواب الماء المطلق حديث 11 .
[6] وسائل الشيعة 1 : 135 باب 17 من أبواب الماء المطلق حديث 5 و 6 .
[7] وسائل الشيعة 1 : 133 باب 17 من أبواب الماء المطلق حديث 1 .

121

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست