نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 121
وفي رواية أخرى : « دلوين أو ثلاثة » [1] . وفي الفقه الرضوي : « السبعة مع عدم التفسّخ ، والعشرين معه » [2] . وعلى المختار يحمل على مراتب الفضيلة ، وعلى المطهّرية تقع المعارضة ، فلا بدّ إما من طرح البقية ، أو الأخذ بالأكثر وهو السبعة ، بناء على عدم حجية الرضوي ، وإلاَّ ففي صورة التفسخ يؤخذ بالعشرين ، إما لتقييد المطلقات به ، أو من جهة الإجمال وقاعدة الاشتغال . نعم على التعبّد يؤخذ بالأقل ، بناء على عدم التقييد ، وإلاَّ فيؤخذ بالعشرين في فرض التفسخ ، كما هو ظاهر . ( و ) أيضا سبع في ( الفأرة إذا تفسّخت ) عند جماعة ، لرواية أبي سعيد المكاري [3] ، ورواية أبي عيينة [4] ، وفي الأولى « إذا تسلَّخت » ، وفي الأخرى « إذا تفسّخت » . وفي بعض الأخبار ، « سبع دلاء » [5] مطلقا ، وفي بعض « دلاء » [6] ، ويجيء الكلام على المختار وغيره في المقام ، لو لا قوة التقييد على المطلقات ، ولكن هي على كثرتها قابلة للمقاومة في قبال المقيّد بالحمل على مراتب الفضيلة ، كما لا يخفى . ( و ) كذا في ( بول الصبي ) أيضا سبع دلاء ، لرواية منصور بن حازم [7] .
[1] وسائل الشيعة 1 : 137 باب 18 من أبواب الماء المطلق حديث 3 . [2] مستدرك الوسائل 1 : 204 باب 17 من أبواب الماء المطلق حديث 2 . [3] وسائل الشيعة 1 : 137 باب 19 من أبواب الماء المطلق حديث 1 . [4] وسائل الشيعة 1 : 128 باب 14 من أبواب الماء المطلق حديث 13 . [5] وسائل الشيعة 1 : 136 باب 17 من أبواب الماء المطلق حديث 11 . [6] وسائل الشيعة 1 : 135 باب 17 من أبواب الماء المطلق حديث 5 و 6 . [7] وسائل الشيعة 1 : 133 باب 17 من أبواب الماء المطلق حديث 1 .
121
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 121