responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 115


الروضة : لا بأس بالصلاة جماعة لا جميعا بدونها [1] ، وظاهر لزوم الاستيعاب يمنعه أيضا ، إذ لا مجال لإطلاق فضيلة الجماعة لمثل هذه الصورة ، على وجه يرفع شرطية الاستيعاب في التطهير .
والظاهر كون بدء شروعه أول الفجر لا طلوع الشمس ، كما هو الشأن في يوم الصوم ، ومناسبته ليوم الاستئجار المنصرف إلى الابتداء من طلوع الشمس تقتضي التحديد من طلوعها . ولكنه - كما ترى - خارج عن عنوان اليوم ، الظاهر بدؤه من طلوع الفجر ، فيحتاج إلى قرينة معدومة في المقام ، ولا أقل من الشك ، والأصل - بناء على القول بالتطهير - يقتضي الاشتغال .
بل وظاهر الروضة تسليم كون بدية الفجر ، حيث قال : ويجب إدخال جزء من الليل مقدّمة [2] ، وفي كفاية التلفيق مع التساوي وجه .
وعلى التعبّد لا يبقى مجال التعدّي عن القيود المنصوص عليها ، نعم مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين اليوم الطويل والقصير .
ثم إنّ الاكتفاء بالتراوح إنما هو في صورة كون نزح الجميع مقدّرا لها ، لا أنه مقدّمة لفرع تغيّر الماء ، وإلاَّ فلا بدّ من النزح حتى يزول التغيّر ، كما هو واضح . ( و ) يستحب أيضا ( نزح كر لموت الحمار ) والبغال على ما رواه في التهذيب [3] ، وفي الروضة : انه منجبر بالعمل [4] ، وفي الوسائل : عطف الجمل على الحمير [5] . وفي الجواهر : عطف الخيل عليه [6] ، وفي طهارة



[1] الروضة البهية 1 : 44 .
[2] الروضة البهية 1 : 43 .
[3] التهذيب 1 : 235 حديث 679 .
[4] الروضة البهية 1 : 36 .
[5] وسائل الشيعة 1 : 131 باب 15 من أبواب الماء المطلق .
[6] جواهر الكلام 1 : 219 .

115

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست