responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 113


ورفع القذارات . وبذلك يفترق عن الحمل على التعبّد المقتضي للأخذ بالأقل ، بعد كونه شكا في التكليف الزائد .
وكان ينبغي للمصنف رحمه الله إلحاق الثور بالمذكورات ، للنص المشتمل على نزح الجميع له أيضا [1] ، وفي اللمعة التصريح بذلك [2] .
* * * ( وإن تعذّر ) عرفا نزح الجميع ، ( يتراوح أربعة رجال عليها مثنى يوما . ) والأصل في ذلك ما ورد في المرسل المنجبر ضعفه بالعمل ، المشتمل على انه « إن كان كثيرا أو صعب نزحه ، فالواجب عليه أن يكري أربعة رجال يستقون منها على التراوح من الغدوة إلى الليل » [3] .
وفي خبر عمار : « فإن غلب الماء ينزف يوما إلى الليل » [4] .
ولا إشكال في بدلية التراوح المزبور عن كل ما قدر فيه بنزح الجميع بخصوصه ، ولكن في شموله موارد عدم النص إشكال ، إلاَّ على نفي احتمال الأقل من التراوح المزبور في فرض التعبد به ، وإلاَّ فيقتصر حينئذ على الأقل ، كما لا يكتفي به ، بناء على وجوب التطهير به ، فلا بدّ حينئذ من نزح ما احتمل زيادته .
اللهم إلاَّ أن يقال بعدم مقدر أزيد من التراوح ، من نزح الجميع ، فلازمه جواز الاقتصار على التراوح وعدم جواز الاقتصار بأقل منه ، بناء على التطهير ، كما لا يخفى .



[1] وسائل الشيعة 1 : 131 باب 15 من أبواب الماء المطلق حديث 1 .
[2] اللمعة الدمشقية : 16 .
[3] مستدرك الوسائل 1 : 207 باب 22 من أبواب الماء المطلق حديث 4 .
[4] وسائل الشيعة 1 : 143 باب 23 من أبواب الماء المطلق حديث 1 .

113

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست