responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 112


من هذه الجهة يوهن أمره . مع أنّ مثل هذه الرواية - بعد ظهورها في كثرة ماء البئر - تنافي رواية علي بن جعفر [1] الصريحة في نفي البأس ، فمع التنافي يرجع إلى عموم السنة الناطقة بطهارة الماء وعصمته [2] .
وعليه فلا محيص عن حمل المقدّرات الواردة في الموارد الخاصة على الاستحباب ، مقدمة لرفع القذارة التي لا تبلغ مرتبة النجاسة ، لا على محض التعبد ، لبعده جدا أيضا . ( و ) لذلك نقول : إنه يستحب عندنا ، خلافا للقدماء حيث ( أوجبوا نزح الجميع بوقوع المسكر ، والفقاع ، والمني ، ودم الحيض أو الاستحاضة أو النفاس فيها ، أو موت بعير فيها . ) وعمدة الوجه في الأولين والأخير ما ورد في رواية الحلبي المشتملة على نزح الجميع في الخمر وموت البعير [3] ، بانضمام ما دل على أنّ ما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر [4] .
وفي المقام تحديدات أخرى [5] تحمل - على المختار - على مراتب الفضيلة ، ولكن على القول الآخر تطرح أو يحكم بالإجمال وقاعدة الاشتغال [6] .
أما بقية المذكورات في المتن : فبين ما ادعي فيه الإجماع ، وبين كونه مما لا نص فيه ، المقتضي للأخذ بالمحتمل الأكثر في باب التطهيرات



[1] وسائل الشيعة 1 : 140 باب 20 من أبواب الماء المطلق حديث 6 .
[2] وسائل الشيعة 1 : 101 باب 1 من أبواب الماء المطلق حديث 9 .
[3] وسائل الشيعة 1 : 132 باب 15 من أبواب الماء المطلق حديث 6 .
[4] وسائل الشيعة 17 : 273 باب 19 من أبواب الأشربة المحرمة حديث 1 .
[5] وسائل الشيعة 1 : 132 باب 15 من أبواب الماء المطلق حديث 3 و 5 .
[6] نظرا لاستصحاب بقاء النجاسة بعد نزح ذلك المقدر ، كما ينبه عليه هو رحمه الله فيما يأتي .

112

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست