نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 105
بعد تعارض الاستصحاب في الطرفين ، وذلك أيضا بعد قيام الإجماع المزبور على عدم التبعيض ، وإلاَّ فلا مانع من جريان الأصلين ، لعدم مخالفة عملية في البين ، كما لا يخفى . * * * ( وإن كان ) الماء ( أقل من كر ، تنجّس بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغيّر أحد أوصافه على المشهور بين الأصحاب ، خلافا للعماني [1] وجمع من المتأخرين ، من عدم انفعاله مطلقا ، وخلافا للسيد المفصّل بين الورودين [2] . وسند المشهور : عموم المفهوم في « إذا بلغ » [3] ، وفي رواية السؤال عن الماء الذي لا ينجسه شئ [4] ، وظاهره أنه في مقام تحديد العاصم ، ومثله كالصريح في المفهوم ، وكون المفهوم إيجابا جزئيا غير ضائر ، بعد عدم الفصل بين أفراد النجاسة . على أنّ الأخبار الخاصة الواردة في نجاسة الماء القليل بالملاقاة [5] في الموارد المتعددة بالغة حد التواتر ، وكانت على وجه قابل لإلقاء الخصوصيات من نوع الجنس وكيفية الملاقاة ، فيستفاد منها التعميم بالنسبة إلى أنحائها . وأما بالنسبة إلى حالتي الورود وعدمه ، وعدمه ، فالروايات غير متكفّلة لحيث الملاقاة بل هو موكول إلى نظر العرف بكون التنجّس بتوسط الملاقاة ، من
[1] نقله عنه العلامة في المختلف : 2 . [2] الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : 215 . [3] وسائل الشيعة 1 : 117 باب 9 من أبواب الماء المطلق . [4] وسائل الشيعة 1 : 118 باب 9 من أبواب الماء المطلق حديث 7 . [5] وسائل الشيعة 1 : 112 باب من أبواب الماء المطلق .
105
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 105